responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 212


السبزواري [1] والغروي [2] وأما السيد الإصفهاني [3] والإصطهباناتي [4] والإمام الخميني [5] فلم يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني [6] والاصطهباناتي [7] والغروي [8] الرجوع إلى عدول المؤمنين . واعتبر الامام الخميني [9] قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري [10] بالرجوع إلى ثقات المؤمنين عند عدم الحاكم ووكيله .
س 18 : لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك ، وهكذا لو عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد ؟
الجواب : نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود ، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي [11] والإصفهاني [12] والاصطهباناتي [13] والإمام الخميني [14] والسبزواري [15] وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال .



[1] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 .
[2] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1147 .
[3] صراط النجاة ج 2 ص 404 .
[4] نفس المصدر .
[5] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 .
[6] صراط النجاة ج 2 ص 404 .
[7] نفس المصدر .
[8] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1137 .
[9] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 .
[10] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 .
[11] مهذب الاحكام ج 26 ص 134 م 11 .
[12] صراط النجاة ج 2 ص 404 .
[13] نفس المصدر .
[14] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 - 307 م 20 .
[15] جامع الأحكام الشرعية ص 496 م 36 .

212

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست