نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 212
السبزواري [1] والغروي [2] وأما السيد الإصفهاني [3] والإصطهباناتي [4] والإمام الخميني [5] فلم يستبعدوا قيام الوكيل مقام الحاكم ومع فقد الوكيل فالظاهر عند السيد الإصفهاني [6] والاصطهباناتي [7] والغروي [8] الرجوع إلى عدول المؤمنين . واعتبر الامام الخميني [9] قيام عدول المؤمنين مقام الحاكم محل إشكال وأفتى السيد السبزواري [10] بالرجوع إلى ثقات المؤمنين عند عدم الحاكم ووكيله . س 18 : لو رفعت الأمر إلى الحاكم فأجلها ثم عدلت قبل الطلاق فهل يجوز لها ذلك ، وهكذا لو عادت إلى المطالبة بالطلاق فهل تحتاج إلى تربص جديد ؟ الجواب : نعم يجوز لها وهي زوجة المفقود ، ولا تحتاج إلى تربص جديد إن اختارت الطلاق هذا ما ذهب إليه السيد اليزدي [11] والإصفهاني [12] والاصطهباناتي [13] والإمام الخميني [14] والسبزواري [15] وإن لم يتعرض للشق الثاني من السؤال .
[1] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 . [2] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1147 . [3] صراط النجاة ج 2 ص 404 . [4] نفس المصدر . [5] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . [6] صراط النجاة ج 2 ص 404 . [7] نفس المصدر . [8] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1137 . [9] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . [10] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 30 . [11] مهذب الاحكام ج 26 ص 134 م 11 . [12] صراط النجاة ج 2 ص 404 . [13] نفس المصدر . [14] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 - 307 م 20 . [15] جامع الأحكام الشرعية ص 496 م 36 .
212
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 212