responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 213


س 19 : لو لم يتمكن من الفحص في المدة فهل يسقط أو لا بد من الانتظار ؟
الجواب : لا يسقط الفحص ولا بد من الانتظار إلى زمان إمكانه : السيد اليزدي [1] والسبزواري [2] .
س 20 : الأحكام المذكورة تختص بمن فقد في السفر أو تشمل صورة الحضر أيضا ؟
الجواب : تشمل صورة السفر والحضر معا : السيد اليزدي [3] والسبزواري [4] .
س 21 : لو انقضت المدة ولم يتم الفحص فهل يجب الاستمرار بالفحص أو يكتفى بما وقع في المدة ؟
الجواب : الأحوط الإتمام ولو بعد المدة ، السيد اليزدي [5] والسبزواري [6] .
س 22 : هل تجب للزوجة المشار إليها النفقة أيام التربص والعدة في مال الزوج ؟
الجواب : نعم تجب النفقة زمن التربص والعدة : السيد اليزدي [7] ، الحكيم [8] ، الإمام الخميني [9] ، الخوئي [10] ، والصدر [11] ، السبزواري [12] ، الغروي [13] .



[1] مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 17 .
[2] نفس المصدر .
[3] مهذب الاحكام ج 26 ص 136 م 19 .
[4] نفس المصدر .
[5] نفس المصدر م 18 .
[6] نفس المصدر .
[7] مهذب الاحكام ج 26 ص 138 م 21 .
[8] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[9] تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 21 .
[10] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1467 .
[11] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[12] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .
[13] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 .

213

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست