responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)


س 15 : إذا تم الفحص لطلب زوجة من زوجاته ثم طالبت بقية الزوجات فهل يكفي الفحص والتأجيل السابق ؟
الجواب : استقرب السيد الحكيم [1] والخوئي [2] والصدر [3] والشيرازي [4] الاكتفاء وصرح السيد السبزواري [5] والغروي [6] بالاكتفاء وأما صاحب العروة فقال : يكتفى به على أشكال [7] .
س 16 : هل يختص الحكم المذكور بالزوجة الدائمة أو يشمل المتمتع بها ؟
يختص بالدائمة : السيد اليزدي [8] والحكيم [9] والخوئي [10] والصدر [11] والشيرازي [12] والسبزواري [13] والغروي [14] .
س 17 : لو لم يمكنها الرجوع إلى الحاكم فهل يمكن مراجعة عدول المؤمنين ؟
الجواب : يتم الرجوع إلى وكلاء الحاكم في هذه الصورة وهو الذي صرح به السيد



[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[2] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1460 .
[3] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[4] ذخيرة الصالحين ج 2 س 331 م 848 .
[5] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 27 .
[6] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1135 .
[7] مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 13 .
[8] نفس المصدر م 14 .
[9] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[10] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1466 .
[11] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[12] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 332 م 848 .
[13] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34 .
[14] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1147 .

211

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست