نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)
س 15 : إذا تم الفحص لطلب زوجة من زوجاته ثم طالبت بقية الزوجات فهل يكفي الفحص والتأجيل السابق ؟ الجواب : استقرب السيد الحكيم [1] والخوئي [2] والصدر [3] والشيرازي [4] الاكتفاء وصرح السيد السبزواري [5] والغروي [6] بالاكتفاء وأما صاحب العروة فقال : يكتفى به على أشكال [7] . س 16 : هل يختص الحكم المذكور بالزوجة الدائمة أو يشمل المتمتع بها ؟ يختص بالدائمة : السيد اليزدي [8] والحكيم [9] والخوئي [10] والصدر [11] والشيرازي [12] والسبزواري [13] والغروي [14] . س 17 : لو لم يمكنها الرجوع إلى الحاكم فهل يمكن مراجعة عدول المؤمنين ؟ الجواب : يتم الرجوع إلى وكلاء الحاكم في هذه الصورة وهو الذي صرح به السيد
[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [2] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1460 . [3] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [4] ذخيرة الصالحين ج 2 س 331 م 848 . [5] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 27 . [6] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1135 . [7] مهذب الاحكام ج 26 ص 135 م 13 . [8] نفس المصدر م 14 . [9] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [10] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1466 . [11] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [12] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 332 م 848 . [13] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34 . [14] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 324 م 1147 .
211
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 211