responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 207


تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم [1] والخوئي [2] والصدر [3] والشيرازي [4] فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري [5] التأجيل .
س 6 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص ؟
الجواب : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه : السيد اليزدي [6] والسيد الأصفهاني [7] والاصطهباناتي [8] والامام الخميني [9] ولم يتعرض للمسألة .
س 7 : لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك ؟
الجواب : الظاهر من صاحب العروة [10] والسيد السبزواري [11] عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم [12] والخوئي [13] والصدر [14] والشيرازي [15] فلم



[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[2] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
[3] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[4] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[5] مهذب الاحكام ص 494 م 26 .
[6] مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 2 .
[7] صراط النجاة ج 2 ص 403 .
[8] نفس المصدر .
[9] تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 12 .
[10] مهذب الاحكام ج 26 ص 129 م 4 .
[11] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 .
[12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[13] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 .
[14] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص م .
[15] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 322 م 8 .

207

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست