نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 207
تخلو فتواه من الاحتياط كما مر في السؤال السابق واما السيد الحكيم [1] والخوئي [2] والصدر [3] والشيرازي [4] فقد أطلقوا الكلام في التأجيل ولم يستبعدوا الاجتزاء بالأربع مع الفحص حتى قبل مراجعة الحاكم كما مر وهكذا أطلق السيد السبزواري [5] التأجيل . س 6 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص ؟ الجواب : ليس للفحص والطلب كيفية خاصة فيتحقق بالكتابة وغيرها كالتلغراف وسائر الوسائل المتداولة في كل عصر ليتفقد عنه : السيد اليزدي [6] والسيد الأصفهاني [7] والاصطهباناتي [8] والامام الخميني [9] ولم يتعرض للمسألة . س 7 : لو فحصت الزوجة أو شخص آخر من قبل الرفع إلى الحاكم فهل يجزي ذلك ؟ الجواب : الظاهر من صاحب العروة [10] والسيد السبزواري [11] عدم الاكتفاء إلا إذا كان بأمر الحاكم بعد رفع الامر إليه واما السيد الحكيم [12] والخوئي [13] والصدر [14] والشيرازي [15] فلم
[1] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [2] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [3] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [4] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [5] مهذب الاحكام ص 494 م 26 . [6] مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 2 . [7] صراط النجاة ج 2 ص 403 . [8] نفس المصدر . [9] تحرير الوسيلة ج 2 ص 305 م 12 . [10] مهذب الاحكام ج 26 ص 129 م 4 . [11] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 . [12] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [13] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 . [14] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص م . [15] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 322 م 8 .
207
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 207