responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 208


يستبعدوا الاجزاء وأما الشيخ الغروي [1] فقد قال بالكفاية أيضا وإن ألحق فتواه بالاحتياط .
س 8 : هل العدالة شرط في المبعوث أو تكفي الوثاقة ؟
الجواب : تكفي الوثاقة : السيد الأصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] والحكيم [4] والخميني [5] والخوئي [6] والصدر [7] والشيرازي [8] والسبزواري [9] .
وقال السيد اليزدي [10] : لا يشترط العدالة . وكلامه هذا يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة وذلك لان من الا يوثق بقوله لا يمكن ترتيب الأثر عليه .
س 9 : لو أفادت القرائن ذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها ؟
وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أقوى ؟
الجواب : نعم يكفي : السيد اليزدي [11] ، والأصفهاني [12] والاصطهباناتي [13] ، والحكيم [14] ،



[1] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1136 .
[2] صراط النجاة ج 2 ص 403 .
[3] نفس المصدر .
[4] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[5] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 13 .
[6] منهاج الصالحين ج 2 س 327 م 1466 .
[7] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[8] ذخيرة الصالحين ج 2 س 332 م 8 .
[9] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34 .
[10] مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 3 .
[11] مهذب الاحكام ج 26 ص 131 - 132 م 7 .
[12] صراط النجاة ج 2 ص 404 .
[13] نفس المصدر .
[14] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .

208

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست