نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 208
يستبعدوا الاجزاء وأما الشيخ الغروي [1] فقد قال بالكفاية أيضا وإن ألحق فتواه بالاحتياط . س 8 : هل العدالة شرط في المبعوث أو تكفي الوثاقة ؟ الجواب : تكفي الوثاقة : السيد الأصفهاني [2] والاصطهباناتي [3] والحكيم [4] والخميني [5] والخوئي [6] والصدر [7] والشيرازي [8] والسبزواري [9] . وقال السيد اليزدي [10] : لا يشترط العدالة . وكلامه هذا يظهر منه الاكتفاء بالوثاقة وذلك لان من الا يوثق بقوله لا يمكن ترتيب الأثر عليه . س 9 : لو أفادت القرائن ذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها ؟ وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أقوى ؟ الجواب : نعم يكفي : السيد اليزدي [11] ، والأصفهاني [12] والاصطهباناتي [13] ، والحكيم [14] ،
[1] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1136 . [2] صراط النجاة ج 2 ص 403 . [3] نفس المصدر . [4] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [5] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 13 . [6] منهاج الصالحين ج 2 س 327 م 1466 . [7] منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [8] ذخيرة الصالحين ج 2 س 332 م 8 . [9] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 34 . [10] مهذب الاحكام ج 26 ص 128 م 3 . [11] مهذب الاحكام ج 26 ص 131 - 132 م 7 . [12] صراط النجاة ج 2 ص 404 . [13] نفس المصدر . [14] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
208
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 208