نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 206
إلى عدم بعد " الاجتزاء بمضي الأربع سنين بعد فقد الزوج مع الفحص فيها . وأضاف السيد الصدر " بل مع الفحص من قبل الحاكم في نهاية تلك المدة [1] ، والفحص المنفي عنه البعد عند هؤلاء وان لم يكن بتأجيل من الحاكم ولكن الحاكم يأمر حينئذ بالفحص عنه مقدارا ما ، ثم يأمر بالطلاق أو يطلق " . ومع ما ذكروه من الكلام فإنهم قالوا بالاحتياط أي الأحوط ان يكون بتأجيل منه واما السيد اليزدي [2] والامام الخميني [3] واما السيد السبزواري [4] فقالوا : الأحوط وجوبا ان يكون التأجيل والفحص بأمر الحاكم الشرعي . وقال الشيخ الغروي : " الظاهر أن امر الحاكم بالفحص طريقي محض ، فلو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه ، كفى في وجوب الفحص ، نعم الأحوط ان يأمرها الحاكم حينئذ بالفحص عنه مدة ما ثم يأمر بالطلاق والأحوط منه ان يكون الفحص أربع سنين بأمره " [5] . س 5 : ما هو زمان بداية مدة التربص هل الفقد أو رفع الامر إلى الحاكم ؟ الجواب : ذهب السيد اليزدي [6] والامام الخميني [7] والغروي [8] إلى الثاني ولكن الأخير أضاف " لو فحصت عنه أربع سنين بلا أمر الحاكم ثم رفعت أمرها إليه كفى في وجوب الفحص " ولم
[1] منهاج الصالحين ، الحكيم . تعليقة السيد محمد باقر الصدر ، ج 2 ص 320 م 8 . [2] مهذب الاحكام ج 26 فصل في احكام المفقود عنها زوجها ، ص 133 م 8 . [3] تحرير الوسيلة ج 2 ص 306 م 18 . [4] جامع الأحكام الشرعية ص 495 م 28 . [5] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1136 . [6] مهذب الاحكام ج 26 ص 133 م 1 . [7] تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 . [8] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 322 م 1131 .
206
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 206