نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 205
الأصفهاني [1] ، الاصطهباناتي [2] الامام الخميني [3] . س 3 : متى يتحقق الانفاق الموجب لصبر الزوجة ؟ الجواب : لا فرق في المنفق بين ان يكون من مال الزوج أم الولي أم متبرع : السيد اليزدي [4] ، السيد الأصفهاني [5] والاصطهباناتي [6] ، الامام الخميني [7] ، وذكر السيد الحكيم [8] ، والخوئي [9] ، والشيرازي [10] ، والصدر [11] والسبزواري [12] ، والغروي [13] ان الانفاق اما من مال الغائب أو من مال الولي ولم يتطرقوا للمتبرع . س 4 : هل يشترط في التربص والطلاق أمر الحاكم . الجواب : ذهب السيد الحكيم [14] والخوئي [15] والشهيد محمد باقر الصدر [16] والشيرازي [17]
[1] صراط النجاة ج 2 ص 403 . [2] نفس المصدر . [3] تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 . [4] مهذب الاحكام ج 26 ص 124 م 1 . [5] صراط النجاة ج 2 ص 403 . [6] نفس المصدر . [7] تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 . [8] منهاج الصالحين ج 2 ص 319 م 8 . [9] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [10] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . [11] منهاج الصالحين السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 319 م 8 . [12] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 . [13] موجز الفتاوى المستنبط ج 2 ص 322 م 1131 . [14] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 . [15] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 . [16] منهاج الصالحين الحكيم . تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [17] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
205
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 205