responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 205


الأصفهاني [1] ، الاصطهباناتي [2] الامام الخميني [3] .
س 3 : متى يتحقق الانفاق الموجب لصبر الزوجة ؟
الجواب : لا فرق في المنفق بين ان يكون من مال الزوج أم الولي أم متبرع : السيد اليزدي [4] ، السيد الأصفهاني [5] والاصطهباناتي [6] ، الامام الخميني [7] ، وذكر السيد الحكيم [8] ، والخوئي [9] ، والشيرازي [10] ، والصدر [11] والسبزواري [12] ، والغروي [13] ان الانفاق اما من مال الغائب أو من مال الولي ولم يتطرقوا للمتبرع .
س 4 : هل يشترط في التربص والطلاق أمر الحاكم .
الجواب : ذهب السيد الحكيم [14] والخوئي [15] والشهيد محمد باقر الصدر [16] والشيرازي [17]



[1] صراط النجاة ج 2 ص 403 .
[2] نفس المصدر .
[3] تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 .
[4] مهذب الاحكام ج 26 ص 124 م 1 .
[5] صراط النجاة ج 2 ص 403 .
[6] نفس المصدر .
[7] تحرير الوسيلة ج 2 ص 304 م 11 .
[8] منهاج الصالحين ج 2 ص 319 م 8 .
[9] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 .
[10] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .
[11] منهاج الصالحين السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 319 م 8 .
[12] جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 .
[13] موجز الفتاوى المستنبط ج 2 ص 322 م 1131 .
[14] منهاج الصالحين ج 2 ص 320 م 8 .
[15] منهاج الصالحين ج 2 ص 327 م 1461 .
[16] منهاج الصالحين الحكيم . تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 .
[17] ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 .

205

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست