نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 204
القسم الثاني : فتاوى فقهاء الإمامية المعاصرين : س 1 - ما هو حكم زوجة المفقود التي غاب عنها زوجها ؟ الجواب : إذا فقد الرجل وغاب غيبة منقطعة ولم يبلغ منه خبر ولا ظهر منه أثر ولم يعلم موته ولا حياته فإذا أنفق عليها لا يجوز لها أن تتزوج وإلا كان بامكانها مراجعة الحاكم الشرعي والمطالبة بالطلاق فيؤجلها أربع سنين يفحص فيها عن الزوج فان لم يعثر على خبر منه طلقت واعتدت وحق لها الزواج وهو الذي عليه السيد اليزدي في العروة الوثقى [1] ، والسيد أبو الحسن الأصفهاني [2] ، والسيد الاصطهباناتي [3] ، والسيد محسن الحكيم [4] ، والسيد الامام الخميني [5] ، والسيد الخوئي [6] ، والسيد محمد باقر الصدر [7] ، والسيد عبد الله الشيرازي [8] ، والسيد عبد الاعلى السبزواري [9] ، والشيخ علي الغروي التبريزي [10] . س 2 : من هو ولي الزوج ؟ الجواب : من كان يتولى أمور الزوج بتفويضه أو توكيله : السيد اليزدي [11] ، السيد
[1] مهذب الاحكام ج 26 متن العروة الوثقى فصل في احكام المفقود ص 124 - 127 م 1 . [2] صراط النجاة ، ج 2 ص 403 . [3] نفس المصدر . [4] منهاج الصالحين ، ج 2 ص 32 م 8 . [5] تحرير الوسيلة ، ج 2 ص 304 م 11 . [6] منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . [7] منهاج الصالحين ، السيد الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . [8] ذخيرة الصالحين ، ج 2 ص 331 ، م 848 . [9] جامع الأحكام الشرعية ، ص 494 م 26 . [10] موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ط 1 ، الناشر مكتب سماحة اية الله العظمى الغروي ، المطبعة : ياران ، 1375 ش . ص 322 ، م 1131 . [11] مهذب الاحكام ج 26 ص 127 م 1 .
204
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 204