responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)


س 29 : لو تبين موت الزوج في المدة أو العدة فهل هي ضامنة ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
نعم تضمن ما أنفق عليها في فترة ما بعد الوفاة من مال زوجها .
س 30 : لو علم موته في المدة أو ماتت في هذا الوقت فهل يتوارثان ؟
الجواب :
السيد الحكيم والسيد المرعشي :
نعم يتوارثان إذا مات أحدهما في مدة التربص أو أثناء العدة بخلاف ما ذا كان الموت بعد انقضاء العدة .
س 31 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة وفاة ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا تبين موته قبل انقضاء العدة وجبت عليها عدة الوفاة ، وأما إذا كان التبين بعد انقضاء العدة والموت المتبين قبل ذلك فلا عدة للوفاة عليها .
السيد المرعشي :
يجب ان تعتد عدة الوفاة .
س 32 : لو اخبرها الثقة أو حصلت لها قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج وهل يجوز لمن يعلم بحالها ان يتزوج منها ؟

201

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست