نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 202
الجواب : السيد الحكيم : إذا أوجبت القرائن علمها بموت زوجها أو قامت البينة عليه جاز لها الزواج . ويكتفي من يريد الزواج منها بعلمها بموت زوجها وبمضي عدته واخبارها بذلك ولا يحتاج إلى أن يعلم بنفسه ، نعم لو علم بخطئها لم يرتب الأثر على خبرها واعتقادها . السيد المرعشي : نعم بعد العدة يجوز ذلك . س 33 : ما هو حكم المعتقل في سجون الظلمة وقد انقطع خبره ؟ الجواب : السيد الحكيم : ترفع أمرها إلى الحاكم ليتخذ القرار بعد دراسة وضعها وتفاصيل ظروفها . نعم الظاهر أن مثلها يتعذر الفحص عن حال زوجها فلا يشرع طلاقها لعدم تمامية شروطه . السيد المرعشي : لا يجوز الطلاق بل تصبر حتى تعلم موته قطعا . س 34 : لو فقد شخص في الحرب أو أسر وانقطع خبره فهل يشمل زوجته الأحكام المذكورة ؟ الجواب : السيد الحكيم : نعم يشمل . السيد المرعشي : لا يشمل ، بل تصبر حتى يحصل لها اليقين بموته .
202
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 202