نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 200
الجواب : السيد الحكيم : الطلاق في مثل هذه الحالة طلاق رجعي والعدة عدة الطلاق الرجعي ويترتب عليها جميع احكام العدة الرجعية إلا انها بقدر عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام . السيد المرعشي : عدة وفاة ، أربعة أشهر وعشرة أيام . س 27 : هل يجب عليها الحداد ؟ الجواب : السيد الحكيم : كلا لا يجب . السيد المرعشي : نعم يجب عليها . س 28 : ما هو الحكم لو عاد الزوج وهي في المدة أو العدة أو بعدها قبل الزواج وبعده قبل الدخول أو بعده ؟ الجواب : السيد الحكيم والسيد المرعشي : إن عاد الزوج في المدة أو بعدها وقبل الطلاق فهي زوجته ، وإن عاد أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإن عاد بعد انقضاء العدة بانت منه ولا سبيل له عليها سواء كانت قد تزوجت أم لم تتزوج .
200
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 200