responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 200


الجواب :
السيد الحكيم :
الطلاق في مثل هذه الحالة طلاق رجعي والعدة عدة الطلاق الرجعي ويترتب عليها جميع احكام العدة الرجعية إلا انها بقدر عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام .
السيد المرعشي :
عدة وفاة ، أربعة أشهر وعشرة أيام .
س 27 : هل يجب عليها الحداد ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
كلا لا يجب .
السيد المرعشي :
نعم يجب عليها .
س 28 : ما هو الحكم لو عاد الزوج وهي في المدة أو العدة أو بعدها قبل الزواج وبعده قبل الدخول أو بعده ؟
الجواب :
السيد الحكيم والسيد المرعشي :
إن عاد الزوج في المدة أو بعدها وقبل الطلاق فهي زوجته ، وإن عاد أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإن عاد بعد انقضاء العدة بانت منه ولا سبيل له عليها سواء كانت قد تزوجت أم لم تتزوج .

200

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست