نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 199
الجواب : السيد الحكيم : تحتاج إلى طلاق . السيد المرعشي : الظاهر الاعتداد يكفي ولكن يطلقها ثم تعتد عدة الوفاة . س 24 : إذا كان لابد من الطلاق فهل المقدم طلاق الولي أو الحاكم ؟ الجواب : السيد الحكيم : المقدم طلاق الولي . السيد المرعشي : الحاكم يأمر الولي والولي يطلقها . س 25 : لو طلق الولي دون امر الحاكم له هل يكفي ذلك ؟ الجواب : السيد الحكيم : يجب ان يكون طلاق الولي بأمر الحاكم . السيد المرعشي : على الظاهر لا يكفي . س 26 : هل العدة عدة طلاق أو وفاة وما هو مقدارها ؟
199
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 199