responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 198


الجواب :
السيد الحكيم :
أ - نعم يجوز لها ذلك .
ب - إذا كان رجوعها فيما بينها وبين نفسها يكفيها تربصها الأول والفحص الذي قد تم ، وان بلغت الحاكم الشرعي بالرجوع ثم عدلت ورفعت أمرها إليه مرة أخرى يكفيها التربص الأول .
واما الفحص فلا تكتفي به حينئذ مع احتمال تجدد الحال بالفحص ، بحيث يمكن العثور عليه بالفحص . نظير ما تقدم في جواب السؤال 7 .
السيد المرعشي :
نعم يجوز ذلك ، على الظاهر يكفي التربص الأول .
س 22 : هل تجب نفقتها أيام التربص والعدة في أموال الزوج ؟ وهل لها الحق بالمطالبة بالنفقة لو أنفقت من مالها الخاص بانية على المطالبة عند حصول مال للزوج ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا كان للزوج مال وجب الانفاق عليها وليس لها المطالبة بالطلاق . فإذا نفذ مال الزوج كانت لها المطالبة بالطلاق وتجتزئ بمدة التربص السابقة . أما إذا أنفقت من مالها فلا يحق لها المطالبة بما أنفقته إلا إذا كان انفاقها بنية الرجوع وبإذن الحاكم الشرعي أو مع تعذر الرجوع إليه .
السيد المرعشي :
نعم ، نعم لها ذلك ويكون باذن الحاكم أو باذن ولي الشخص .
س 23 : هل تحتاج إلى طلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد ؟

198

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست