نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 198
الجواب : السيد الحكيم : أ - نعم يجوز لها ذلك . ب - إذا كان رجوعها فيما بينها وبين نفسها يكفيها تربصها الأول والفحص الذي قد تم ، وان بلغت الحاكم الشرعي بالرجوع ثم عدلت ورفعت أمرها إليه مرة أخرى يكفيها التربص الأول . واما الفحص فلا تكتفي به حينئذ مع احتمال تجدد الحال بالفحص ، بحيث يمكن العثور عليه بالفحص . نظير ما تقدم في جواب السؤال 7 . السيد المرعشي : نعم يجوز ذلك ، على الظاهر يكفي التربص الأول . س 22 : هل تجب نفقتها أيام التربص والعدة في أموال الزوج ؟ وهل لها الحق بالمطالبة بالنفقة لو أنفقت من مالها الخاص بانية على المطالبة عند حصول مال للزوج ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا كان للزوج مال وجب الانفاق عليها وليس لها المطالبة بالطلاق . فإذا نفذ مال الزوج كانت لها المطالبة بالطلاق وتجتزئ بمدة التربص السابقة . أما إذا أنفقت من مالها فلا يحق لها المطالبة بما أنفقته إلا إذا كان انفاقها بنية الرجوع وبإذن الحاكم الشرعي أو مع تعذر الرجوع إليه . السيد المرعشي : نعم ، نعم لها ذلك ويكون باذن الحاكم أو باذن ولي الشخص . س 23 : هل تحتاج إلى طلاق أو يأمرها الحاكم بالاعتداد ؟
198
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 198