responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 195


السيد المرعشي :
الأطراف الأربعة التي هي ممكنة للفاحص .
س 14 : لو فحص عنه في مدة محدودة فهل يجب التربص أربع سنين وهل يبقى وجوب الفحص ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا تحقق الفحص التام في مدة محدودة بحيث لا يحتمل تأثير الفحص في بقية المدة اكتفى به ، لكن يجب التربص إلى أربع سنين من حين غيبته .
السيد المرعشي :
إذا اطمأن انه لم يكن لا يجب الفحص .
س 15 : إذا لم ينفع الفحص فهل يسقط ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا كان عدم الفائدة من الفحص بسبب انكشاف الحال كما لو علم بأن ا لغائب ليس في المكان الذي فقد فيه ، فيسقط الفحص ، أما إذا كان بسبب قصور الفحص عن الكشف عن حال الغائب لعدم تيسره بالمقدار الكافي وعدم الفائدة في المتيسر منه فلا يسقط الفحص ولا يشرع الطلاق .
السيد المرعشي :
إذا كان الحاكم يطمأن بذلك يسقط .
س 16 : لو احتمل العثور عليه بعد المدة فهل يجوز لها الاعتداد والزوج ؟

195

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست