نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 195
السيد المرعشي : الأطراف الأربعة التي هي ممكنة للفاحص . س 14 : لو فحص عنه في مدة محدودة فهل يجب التربص أربع سنين وهل يبقى وجوب الفحص ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا تحقق الفحص التام في مدة محدودة بحيث لا يحتمل تأثير الفحص في بقية المدة اكتفى به ، لكن يجب التربص إلى أربع سنين من حين غيبته . السيد المرعشي : إذا اطمأن انه لم يكن لا يجب الفحص . س 15 : إذا لم ينفع الفحص فهل يسقط ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا كان عدم الفائدة من الفحص بسبب انكشاف الحال كما لو علم بأن ا لغائب ليس في المكان الذي فقد فيه ، فيسقط الفحص ، أما إذا كان بسبب قصور الفحص عن الكشف عن حال الغائب لعدم تيسره بالمقدار الكافي وعدم الفائدة في المتيسر منه فلا يسقط الفحص ولا يشرع الطلاق . السيد المرعشي : إذا كان الحاكم يطمأن بذلك يسقط . س 16 : لو احتمل العثور عليه بعد المدة فهل يجوز لها الاعتداد والزوج ؟
195
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 195