responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 196


الجواب :
السيد الحكيم :
احتمال العثور بعد انقضاء المدة ان كان من خلال الفحص فيكشف عن قصور الفحص الذي تم خلال المدة فيجب اكماله ، وان كان مجرد احتمال العثور عليه صدفة من دون قصور في الفحص السابق فلا يعتنى به ولا يجب الفحص عنه بعد المدة ، لكن تراجع الحاكم الشرعي حينئذ ليتخذ القرار بشأن الطلاق ، ولا فراق ولا بينونة قبل طلاق الولي أو الحاكم .
السيد المرعشي :
نعم .
س 17 : لو تم الفحص بناء على طلب إحدى زوجاته هل يكتفى به لبقية زوجات ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا لم يحتمل انكشاف حال الغائب بفحص باقي الزوجات يسقط الفحص عنهن والأوجب عليهن الفحص عندما يرفعن أمرهن للحاكم الشرعي . نعم إذا رفعن أمرهن للحاكم الشرعي سوية كفى فحص واحدة لهن جميعا .
السيد المرعشي :
يكفي للبقية .
س 18 : لو أمكن الفحص إلا أنه يلزم منه وقوع الزوجة في المعصية فهل يجوز طلاقها ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
كلا لا يصح الطلاق .

196

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست