نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 196
الجواب : السيد الحكيم : احتمال العثور بعد انقضاء المدة ان كان من خلال الفحص فيكشف عن قصور الفحص الذي تم خلال المدة فيجب اكماله ، وان كان مجرد احتمال العثور عليه صدفة من دون قصور في الفحص السابق فلا يعتنى به ولا يجب الفحص عنه بعد المدة ، لكن تراجع الحاكم الشرعي حينئذ ليتخذ القرار بشأن الطلاق ، ولا فراق ولا بينونة قبل طلاق الولي أو الحاكم . السيد المرعشي : نعم . س 17 : لو تم الفحص بناء على طلب إحدى زوجاته هل يكتفى به لبقية زوجات ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا لم يحتمل انكشاف حال الغائب بفحص باقي الزوجات يسقط الفحص عنهن والأوجب عليهن الفحص عندما يرفعن أمرهن للحاكم الشرعي . نعم إذا رفعن أمرهن للحاكم الشرعي سوية كفى فحص واحدة لهن جميعا . السيد المرعشي : يكفي للبقية . س 18 : لو أمكن الفحص إلا أنه يلزم منه وقوع الزوجة في المعصية فهل يجوز طلاقها ؟ الجواب : السيد الحكيم : كلا لا يصح الطلاق .
196
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 196