responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 194


تصدى الحاكم للفحص عنه بعد مراجعتهم له فيبذل الحاكم نفقاته من بيت المال .
السيد المرعشي :
ولي المفقود إذا كان ، وإذا لم يكن حاكم الشرع .
س 10 : هل تشترط العدالة في المبعوث أو تكفي الوثاقة ؟
الجواب :
السيد الحكيم والسيد المرعشي : تكفي الوثاقة .
س 11 : لو حصلت القرائن بذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها ؟ وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أكثر من غيره فهل يسقط وجوب الفحص في الجهات الأخرى ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
نعم يكفي ذلك إذا علم بتواجده في تلك المدينة أو انقطع خبره بعد ذلك .
مجرد كون احتمال وجوده في جهة أقوى من احتمال وجوده في جهة أخرى لا يسقط الفحص عنه في الجهة الأولى احتمالا .
السيد المرعشي :
لا يكفي صرف الرجحان ، لا يكفي إلا أن يطمئن بسقوط الجهات الأخرى .
س 12 : هل يشترط الاتصال الزماني في الفحص ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
لا يشترط الاتصال الزماني ، وكل شئ يكون الفحص عنه بحسبه وبحسب الظروف المحيطة به .

194

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست