نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 194
تصدى الحاكم للفحص عنه بعد مراجعتهم له فيبذل الحاكم نفقاته من بيت المال . السيد المرعشي : ولي المفقود إذا كان ، وإذا لم يكن حاكم الشرع . س 10 : هل تشترط العدالة في المبعوث أو تكفي الوثاقة ؟ الجواب : السيد الحكيم والسيد المرعشي : تكفي الوثاقة . س 11 : لو حصلت القرائن بذهابه إلى مدينة وعدم خروجه منها فهل يكفي الفحص فيها ؟ وهكذا لو كان احتمال أحد الجهات أكثر من غيره فهل يسقط وجوب الفحص في الجهات الأخرى ؟ الجواب : السيد الحكيم : نعم يكفي ذلك إذا علم بتواجده في تلك المدينة أو انقطع خبره بعد ذلك . مجرد كون احتمال وجوده في جهة أقوى من احتمال وجوده في جهة أخرى لا يسقط الفحص عنه في الجهة الأولى احتمالا . السيد المرعشي : لا يكفي صرف الرجحان ، لا يكفي إلا أن يطمئن بسقوط الجهات الأخرى . س 12 : هل يشترط الاتصال الزماني في الفحص ؟ الجواب : السيد الحكيم : لا يشترط الاتصال الزماني ، وكل شئ يكون الفحص عنه بحسبه وبحسب الظروف المحيطة به .
194
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 194