responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 193


س 7 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص كالصحف والإذاعة ، وهل هناك كيفية خاصة للطلب ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
ليس للفحص كيفية خاصة ، والمهم ان يصدق عرفا الفحص والتفتيش ، ولكن بما ان المفهوم من الفحص في الإذاعة والصحف هو مجرد الاعلان ، وهو لا يسمى فحصا عرفا ، فلا يكفي ذلك بمجرده .
السيد المرعشي :
نعم ، ليس له كيفية خاصة .
س 8 : هل يجزي فحص المرأة أو أقربائها أو يحتاج إلى إذن الحاكم ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
نعم يجزي إذا علم الحاكم باستيعابه وانه لا يتيسر الفحص عنه زائدا على ذلك .
السيد المرعشي :
وان كان الأقوى الكفاية ولكن الأحوط أن يكون بأذن الحاكم .
س 9 : من يبذل نفقات الفحص ؟
الجواب :
السيد الحكيم :
إذا تصدت المرأة أو أقاربها للفحص قبل مراجعة الحاكم الشرعي فلا يتحمل نفقاته ، وان

193

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست