نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 193
س 7 : هل يمكن الاعتماد على الوسائل الحديثة في الفحص كالصحف والإذاعة ، وهل هناك كيفية خاصة للطلب ؟ الجواب : السيد الحكيم : ليس للفحص كيفية خاصة ، والمهم ان يصدق عرفا الفحص والتفتيش ، ولكن بما ان المفهوم من الفحص في الإذاعة والصحف هو مجرد الاعلان ، وهو لا يسمى فحصا عرفا ، فلا يكفي ذلك بمجرده . السيد المرعشي : نعم ، ليس له كيفية خاصة . س 8 : هل يجزي فحص المرأة أو أقربائها أو يحتاج إلى إذن الحاكم ؟ الجواب : السيد الحكيم : نعم يجزي إذا علم الحاكم باستيعابه وانه لا يتيسر الفحص عنه زائدا على ذلك . السيد المرعشي : وان كان الأقوى الكفاية ولكن الأحوط أن يكون بأذن الحاكم . س 9 : من يبذل نفقات الفحص ؟ الجواب : السيد الحكيم : إذا تصدت المرأة أو أقاربها للفحص قبل مراجعة الحاكم الشرعي فلا يتحمل نفقاته ، وان
193
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 193