responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 166


فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " [1] .
الإرث عند الحنفية : المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه .
جاء في الفتاوى الهندية : " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " [2] .
الإرث عند المالكية : جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " [3] وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة ، واختار البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين [4] . هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل في صور المفقود وهو المناسب للمذهب .
1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير [5] .
2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير [6] .
3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة [7] .
4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته في العدة [8] .



[1] نفس المصدر .
[2] الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 .
[3] المدونة الكبرى م 2 ص 452 .
[4] حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698 .
[5] الشرح الصغير ج 2 ص 698 ، البهجة في شرح التحفة ص 400 وص 403 .
[6] نفس المصدر .
[7] البهجة في شرح التحفة ص 401 .
[8] نفس المصدر ص 403 ، مختصر خليل ص 176 ، الشرح الصغير ج 2 ص 700 .

166

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست