نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 166
فلا وجه للوقوف عن قسم ماله " [1] . الإرث عند الحنفية : المفقود حي في ماله ميت في مال غيره فلا يرثه أحد ولا يورث أحدا حتى يمضي زمان لا يعيش مثله إليه أو يموت أقرانه . جاء في الفتاوى الهندية : " إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة أو تموت أقرانه " [2] . الإرث عند المالكية : جاء في المدونة الكبرى " لا يقسم ميراث المفقود حتى يأتي موته أو يبلغ من الزمان ما لا يحيا إلى مثله " [3] وفي تحديد المدة أقوال فهناك من قال بالسبعين سنة ، واختار البعض الثمانين وثالث المائة والعشرين [4] . هكذا ورد ولكن الصحيح ما ذكره البعض من التفصيل في صور المفقود وهو المناسب للمذهب . 1 - المفقود بأرض الكفر في غير الحرب فينتظر بماله حد التعمير [5] . 2 - المفقود بأرض المسلمين من غير قتال ينتظر بماله حتى يثبت موته أو تنقضي مدة التعمير [6] . 3 - المفقود في القتال بين المسلمين والكفار هناك قول بالانتظار بماله سنة [7] . 4 - المفقود في القتال بين المسلمين يحكم بموته من ذلك اليوم ويورث ماله من حين شروع زوجته في العدة [8] .
[1] نفس المصدر . [2] الفتاوى الهندية ج 6 ص 456 . [3] المدونة الكبرى م 2 ص 452 . [4] حاشية الصاوي على الشرح الصغير ج 2 ص 698 . [5] الشرح الصغير ج 2 ص 698 ، البهجة في شرح التحفة ص 400 وص 403 . [6] نفس المصدر . [7] البهجة في شرح التحفة ص 401 . [8] نفس المصدر ص 403 ، مختصر خليل ص 176 ، الشرح الصغير ج 2 ص 700 .
166
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 166