responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 165


3 - يدفع ماله إلى وارثه الملي .
4 - يحبس ماله أربع سنين ثم يقسم على الورثة بعد الفحص [1] .
الإرث عند الشافعية : لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي عليه زمان لا يعيش فيه مثله فيحكم الحاكم بموته ويقسم ماله بين الورثة ، ولم يفرقوا بين الأسير والمفقود في الحكم [2] .
الإرث عند الحنابلة : فرقوا بين الغيبة التي ظاهرها السلامة والغيبة التي ظاهرها الهلاك ، فإذا كان ظاهر الغيبة السلامة " ينتظر به حتى يتيقن موته أو تمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها وذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم " [3] وحددها البعض بزمان معين ، فعن عبد الله بن الحكم : ينتظر به تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد الأثر . وعن ابن رزين : يحتمل عندي أربع سنين لقضاء عمر ، وفيه شئ لأنه انما هو في مهلكة . وعن ابن عقيل : مائة وعشرون سنة منذ ولد وهو قول الحسن ابن زياد [4] .
وأما إذا كان ظاهر الغيبة الهلاك فتنتظر أربع سنين منذ فقد [5] ولكن هناك قول آخر وهو أن لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الأربع سنين لأنه الوقت الذي يباح لامرأته التزويج فيه " [6] إلا أن القول الأول هو الأصح عندهم " لأن العدة إنما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته



[1] شرائع الاسلام ج 4 ص 49 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص 205 - 207 ، المسالك ج 2 ص 255 ، الجواهر ج 13 ص 531 - 532 .
[2] المجموع في شرح المهذب ج 17 ص 69 .
[3] المبدع ج 6 ص 215 .
[4] نفس المصدر .
[5] كشاف القناع ج 4 ص 465 ، المغني والشرح الكبير ، لموفق الدين بن قدامي ، ج 7 ، دار الكتاب العربي بيروت ( بلا تاريخ ) . ص 205 - 206 ، زاد المستنقع ص 104 ، دليل الطالب ص 203 ، القواعد في الفقه الإسلامي ص 230 .
[6] المغني والشرح الكبير ج 7 ص 206 .

165

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست