responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 167


5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك [1] .
فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " [2] .
الإرث عند الأباضية : يقسم ماله بعد أربع سنين [3] وبه قال عمر بن الخطاب [4] .
الإرث عند سائر فقهاء المسلمين الأوزاعي : حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " [5] .
ابن حزم : قال في المحلى : " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " [6] .
ابن رشد : لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله [7] .
ابن قدامه : ذكر في المغني قولين :
1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني .
2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى



[1] المعيار المعرب ج 4 ص 491 .
[2] نفس المصدر ص 489 .
[3] مختصر البسيوي ص 328 .
[4] موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 788 .
[5] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 233 .
[6] المحلى ج 9 ص 325 .
[7] مقدمات ابن رشد ص 411 .

167

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست