نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 167
5 - المفقود الذي ركب سفينة ولم يعلم نزوله منها في موضع وتفشى خبر هلاكها فيقسم ماله بعد سنة عملا برواية أشهب وابن نافع عن مالك [1] . فإذا قدرنا الانتظار بمدة فان " ميراث المفقود لمستحقي يوم الحكم بتمويته " [2] . الإرث عند الأباضية : يقسم ماله بعد أربع سنين [3] وبه قال عمر بن الخطاب [4] . الإرث عند سائر فقهاء المسلمين الأوزاعي : حكم باعتبار المفقود حيا فيما يعود له من الإرث وفيما يتعلق بتركته حتى تثبت وفاته بالبينة الشرعية أو يحكم بوفاته تقديرا " وكذلك هو الحكم فيما يتعلق بتوارثه مع زوجته إلا إذا حكم بالتفريق بينها وبينه بسبب الغيبة " [5] . ابن حزم : قال في المحلى : " روينا في خلافة عثمان قسمة ميراثه إذا أبيح لامرأته الزواج " [6] . ابن رشد : لا يورث ماله حتى يعلم موته أو يأتي عليه من الزمان ما لا يحيى إلى مثله [7] . ابن قدامه : ذكر في المغني قولين : 1 - تقسيم ماله في الوقت الذي تؤمر زوجته بعدة الوفاة وهو مختار صاحب المغني . 2 - لا يقسم ماله حتى تعلم وفاته ودليله أن " الأصل البقاء فلا يزول عنه بالشك وانما صرنا إلى
[1] المعيار المعرب ج 4 ص 491 . [2] نفس المصدر ص 489 . [3] مختصر البسيوي ص 328 . [4] موسوعة فقه عمر بن الخطاب ص 788 . [5] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 233 . [6] المحلى ج 9 ص 325 . [7] مقدمات ابن رشد ص 411 .
167
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 167