نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 164
على إجازة المالك . القول السابع : يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو مختار السيد محمد باقر الصدر [1] من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث يقول : " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها . . . والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " [2] وهو ناشئ من الجمع بين روايتي إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار [3] . ويرد عليه : إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات ، بل المطلوب أن يتم الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار . القول الثامن : يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا ، فالعمل وفق ما أفاده المشهور [4] وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا . ويرد عليه : أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي إلى القول بالانتظار . المختار : هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص . تنويه : إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال : 1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا . 2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته .
[1] منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 11 . [2] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 415 م 1827 . [3] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5 و 7 و 9 . [4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50 .
164
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 164