responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 164


على إجازة المالك .
القول السابع : يقسم ماله بعد أربع سنين إذا تحقق الفحص وإلا كان الأخذ بالعشر سنين وهو مختار السيد محمد باقر الصدر [1] من الفقهاء المعاصرين وهو المحتمل من عبارة السيد الخوئي حيث يقول : " في مدة التربص أقوال والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه فيها . . . والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات بلا حاجة إلى الفحص " [2] وهو ناشئ من الجمع بين روايتي إسحاق بن عمار وسماعة وبين رواية ابن مهزيار [3] .
ويرد عليه : إن عدم الفحص لا يبيح تقسيم الإرث بعد مضي عشر سنوات ، بل المطلوب أن يتم الفحص حتى بعد تلك المدة خصوصا وقد مر الكلام في رواية العشر وهي رواية علي بن مهزيار .
القول الثامن : يقسم ماله بعد أربع سنوات مع الفحص وإلا ، فالعمل وفق ما أفاده المشهور [4] وهو جمع بين روايات الأربع سنين وأدلة الانتظار حتى يعلم موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا .
ويرد عليه : أنه مر مناقشة أدلة الانتظار وأيضا فعدم الفحص في الأربع لا يعني المنع بعدها لننتهي إلى القول بالانتظار .
المختار : هو القول بالتربص بماله أربع سنين مع الفحص .
تنويه : إن الأقوال المذكورة مردها إلى أربعة أقوال :
1 - لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا .
2 - يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته .



[1] منهاج الصالحين السيد محسن الحكيم ، تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 412 م 11 .
[2] منهاج الصالحين السيد الخوئي ج 2 ص 415 م 1827 .
[3] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 5 و 7 و 9 .
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 50 .

164

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست