responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 156


ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟
قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فان هو ) جاء ردوه عليه " [1] .
وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " [2] .
سند الرواية : عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا [3] .
دلالة الرواية : إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء .
ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه " [4] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة [5] . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار [6] .
سند الرواية : الرواية موثقة عند العلامة المجلسي [7] وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق



[1] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 .
[2] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ص 299 .
[3] مرآة العقول ج 23 ص 232 .
[4] التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 ، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 8 .
[5] التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 .
[6] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 241 ح 768 .
[7] مرآة العقول ج 23 ص 232 .

156

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست