نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 156
ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ( فان هو ) جاء ردوه عليه " [1] . وللرواية سند آخر " عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) " [2] . سند الرواية : عد العلامة المجلسي الخبر بسنده الأول موثقا وبالثاني ضعيفا [3] . دلالة الرواية : إن اقتسام الورثة مال الغائب لا يمكن إلا في صورة كون الورثة ملاء . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ، فلم يدر أين هو ، ومات الرجل ، فأي شئ يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه ؟ قال : يعزل حتى يجئ ، قلت : فعلى ماله زكاة ؟ قال : لا ، حتى يجئ ، قلت : فإذا جاء يزكيه ؟ قال : لا ، حتى يحول عليه الحول في يده ، فقلت : فقد الرجل فلم يجئ ، قال : إن كان ورثة الرجل ملاء بماله اقتسموه بينهم ، فإذا هو جاء ردوه عليه " [4] . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة [5] . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي نصر عن حماد عن إسحاق بن عمار [6] . سند الرواية : الرواية موثقة عند العلامة المجلسي [7] وأشكل عليها الفاضل الآبي بأن " في الطريق
[1] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 6 . [2] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ص 299 . [3] مرآة العقول ج 23 ص 232 . [4] التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 ، الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 8 . [5] التهذيب ج 9 ص 388 ح 1385 . [6] من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 241 ح 768 . [7] مرآة العقول ج 23 ص 232 .
156
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 156