responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 155


قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث . نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال .
والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم [1] .
والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين [2] .
واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك :
الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة [3] والسيد المرتضى في الانتصار [4] وابن زهرة في الغنية [5] .
ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى [6] .
ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي . وهو ليس بحجة [7] إذ لابد من الرجوع إلى الروايات .
القول الثاني : يقسم مال المفقود على الورثة الملاء [8] .
واستدل له بروايات :
منها : ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض



[1] نفس المصدر ص 492 .
[2] المسالك ج 2 ص 255 .
[3] المقنعة ص 706 .
[4] الانتصار ص 307 .
[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) ص 607 .
[6] الانتصار ص 307 .
[7] مصباح الفقاهة ج 1 ص 33 وص 67 .
[8] إيضاح الفوائد ج 4 ص 207 .

155

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست