نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 155
قسمة الميراث وهي دفع الضرر عن الوارث . نعم الضرر في الزوجة أشد بالنسبة إلى ضرر الوارث إلا أنه في المقابل هناك مطلوبية " العصمة في الفروج للشارع زيادة على الأموال . والخلاصة إن الأصل في ذلك هو النص " والحكمة لا تعد علة مؤسسة للحكم [1] . والشهيد الثاني في المسالك رغم اختياره هذا القول إلا أنه استوجه القول بحبس ماله قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين [2] . واما الإجماع المدعى فلا يمكن الركون إليه وذلك : الف - لوجود المخالف له كالمفيد في المقنعة [3] والسيد المرتضى في الانتصار [4] وابن زهرة في الغنية [5] . ب - هو معارض بالاجماع الذي ادعاه السيد المرتضى [6] . ج - سلمنا ولكنه إجماع مدركي . وهو ليس بحجة [7] إذ لابد من الرجوع إلى الروايات . القول الثاني : يقسم مال المفقود على الورثة الملاء [8] . واستدل له بروايات : منها : ما رواه إسحاق بن عمار - في الصحيح - قال : سألته عن رجل ، كان له ولد ، فغاب بعض