نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 154
شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " [1] . 4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر [2] . والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة الأخرى ، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل [3] . واما الروايات التي مرت فغير صريحة في المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث ، واما ما نحن فيه فالوارث موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول ، هو الصحيح إذ أشكل عليه : 1 - وجود النص للخروج عن الأصل [4] . ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] وموثقة إسحاق بن عمار [6] - المذكورتان . قد يقال : إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم الضعيف فيرجح الأصل عليهما . فيقال : إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما . فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق [7] . 2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في
[1] مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538 . [2] السرائر ج 3 ص 299 . [3] رياض المسائل ج 2 ص 374 . [4] الحدائق ج 25 ص 491 . [5] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9 . [6] نفس المصدر ح 5 . [7] الحدائق ج 25 ص 491 - 492 .
154
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 154