responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 154


شرعي ولا وجه هنا فيصبر حتى أويس من حياته فيحكم الشرع بموته فيكون ماله حين الحكم لورثته الموجودين حينئذ لا قبل " [1] .
4 - الإجماع وادعاه ابن إدريس في السرائر [2] .
والأدلة المذكورة بأسرها لا تخلو من مناقشة اما الأصل فلا يصار إليه إلا بعد فقدان الأدلة الأخرى ، إذ أن الروايات أمارة تقدم على الأصل [3] . واما الروايات التي مرت فغير صريحة في المطلوب بل هي في مقام الحديث بالنسبة إلى عدم العثور على وارث ، واما ما نحن فيه فالوارث موجود فما أورده صاحب الحدائق على صاحب المسالك الذي اختار هذا القول ، هو الصحيح إذ أشكل عليه :
1 - وجود النص للخروج عن الأصل [4] . ويقصد من النص الروايات الدالة على توزيع مال المفقود بعد أربع سنين وهي موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [5] وموثقة إسحاق بن عمار [6] - المذكورتان .
قد يقال : إن الموثقتين لا يعتمد عليهما لضعفهما وذلك لأن الشهيد الثاني يعد الموثق في قسم الضعيف فيرجح الأصل عليهما .
فيقال : إن الموثقتين يمكن الاعتماد عليهما . فالاختلاف مبنائي بالنسبة إلى اعتبار الموثق [7] .
2 - إذا كانت الحكمة في الاعتداد بعد المدة دفع الضرر من الزوجة فقد تكون الحكمة موجودة في



[1] مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 538 .
[2] السرائر ج 3 ص 299 .
[3] رياض المسائل ج 2 ص 374 .
[4] الحدائق ج 25 ص 491 .
[5] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 9 .
[6] نفس المصدر ح 5 .
[7] الحدائق ج 25 ص 491 - 492 .

154

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست