نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 153
أنه لا داعي لتخصيصها بذلك وانما يمكن أن يستدل بها في الميراث أيضا لعدم الفرق في الحقوق المترتبة وقد قال فخر المحققين في هذه الرواية ورواية معاوية بن وهب " هذان الخبران وإن لم يكونا في الميراث يصح الاستدلال بهما لعدم القائل بالفرق بينه وبين سائر الحقوق " [1] . منها : ما روي في الفقيه - في الحسن - عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) - وأنا حاضر - كان لأبي أجير ، وكان له عنده شئ فهلك الأجير ، فلم يدع وارثا ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إني ضقت بذلك ( ذرعا ، قال ) : هو كسبيل مالك ، فان جاء طالب أعطيته " [2] . سند الرواية : هي حسنة سندا . دلالة الرواية : لا تختلف دلالتها عن روايته الأولى ، نعم علق المحقق الأردبيلي على روايتي هشام قائلا : " بينهما فرق في المتن والسند ، ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل " [3] . ومنها : رواية الهيثم بن أبي روح صاحب الخان ، قال : كتبت إلى عبد صالح ( عليه السلام ) : إني أتقبل الفنادق ، فينزل عندي الرجل ، فيموت فجأة ، ولا أعرفه ، ولا أعرف بلاده ، ولا ورثته فيبقى المال عندي ، كيف أصنع به ؟ ولمن ذلك المال ؟ قال : اتركه على حاله " [4] . 3 - الأصل [5] : فإذا شككنا في جواز توزيع ارثه وعدمه فالأصل عدم الجواز للحكم بحياته [6] ما لم يثبت الموت أو تمضي مدة لا يمكن أن يعيش مثله طول هذه المدة . ولعل صاحب مجمع الفائدة والبرهان يقصد الأصل بقوله : " دليله من العقل أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا على وجه
[1] إيضاح الفوائد ج 4 ص 93 . [2] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ج 10 . [3] مجمع الفائدة والبرهان ج 11 ص 539 . [4] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 4 . [5] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 8 ص 49 ، إيضاح الفوائد ج 4 ص . [6] رياض المسائل ج 2 ص 374 .
153
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 153