نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 152
يحل لمؤمن مال أخيه إلا عن طيب نفسه " [1] وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : " من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفس منه " [2] . 2 - الروايات الخاصة منها : صحيحة هشام بن سالم قال سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) - وأنا جالس - فقال : إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه ، وبقي من أجره شئ ( ولا يعرف له وارث ) قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال : مساكين - وحرك يده - قال : فأعاد عليه ، قال : اطلب واجهد ، فإن قدرت عليه ، وإلا فهو كسبيل مالك ، حتى يجئ له طالب ، فإن حدث بك حدث فأوص به : إن جاء له طالب أن يدفع إليه " [3] . ومنها : رواية معاوية بن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كان له على رجل حق ، ففقده ، ولا يدري أين يطلبه ، ولا يدري أحي هو أم ميت ، ولا يعرف له وارثا ، ولا نسبا ولا ( ولدا ) قال : اطلب ، قال : فان ذلك قد طال فأتصدق به ؟ قال : اطلبه " [4] . سند الرواية : اعتبرها فخر المحققين " صحيحة " [5] وعدها العلامة المجلسي في الروايات المجهولة [6] . دلالة الرواية : إن هذه الرواية وإن كان موردها الأجير الذي فقد ولم يعثر عليه فيحتفظ بماله إلا
[1] تحف العقول عن آل الرسول ، للشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني ، ط 5 ، منشورات المكتبة والمطبعة الحيدرية في النجف 1380 ه - 1961 م . ص 24 . [2] الوسائل ج 5 ب 3 من أبواب مكان المصلي ح 1 . [3] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 1 . [4] الوسائل ج 26 ب 6 من أبواب حكم ميراث المفقود ح 2 . [5] إيضاح الفوائد ج 4 ص 93 . [6] مرآة العقول ج 23 ص 230 .
152
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 152