نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 143
قال الشافعي : " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " [1] . وفي المغني : يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " [2] ، وفي المهذب " إذا تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " [3] ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم تتزوج . نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة : 1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج [4] . 2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة [5] . جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا " [6] . 3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع سنين [7] . 4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين [8] : الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب
[1] الام ج 5 ص 256 . [2] المغني ج 3 ص 398 . [3] المهذب ج 2 ص 165 . [4] شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، التنقيح المشبع ص 252 . [5] الاقناع ج 4 ص 114 . [6] نفس المصدر . [7] القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، الاقناع ج 4 ص 114 . [8] القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 .
143
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 143