responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 143


قال الشافعي : " إذا أنكحت لم ينفق عليها من مال الزوج لأنها مانعة له نفسها " [1] .
وفي المغني : يسقط بنكاحها غيره نفقتها عن المفقود لأنها ناشزة " [2] ، وفي المهذب " إذا تزوجت سقطت نفقتها لأنها صارت كالناشزة " [3] ويستفاد من كلامهم هذا استمرار النفقة إذا لم تتزوج .
نفقة امرأة المفقود عند الحنابلة :
1 - لا تتوقف الفرقة على عدم وجود منفق فيكفي في التربص والفرقة فقدان الزوج [4] .
2 - لو صبرت ولم ترفع الأمر إلى الحاكم ثبتت لها النفقة [5] .
جاء في الاقناع " إن اختارت امرأة المفقود المقام والصبر حتى يتبين أمره فلها النفقة من ماله ما دام حيا " [6] .
3 - إذا رفعت أمرها إلى الحاكم وأمرها بالتربص كان لها النفقة طول تلك الفترة أي في الأربع سنين [7] .
4 - اختلف قول فقهاء الحنابلة في وجوب النفقة في العدة على وجهين [8] :
الف - لا تجب وهو الذي ذكره ابن الزاغوني في الاقناع واختاره أبو البركات والحجاوي صاحب



[1] الام ج 5 ص 256 .
[2] المغني ج 3 ص 398 .
[3] المهذب ج 2 ص 165 .
[4] شرح منتهى الإرادات ج 2 ص 617 ، التنقيح المشبع ص 252 .
[5] الاقناع ج 4 ص 114 .
[6] نفس المصدر .
[7] القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، الاقناع ج 4 ص 114 .
[8] القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 .

143

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست