responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 144


الاقناع [1] .
ب - تجب لها النفقة قاله القاضي ، لأن النفقة لا تسقط إلا بيقين الموت ولم يوجد هاهنا .
5 - إذا انقضت عدتها فهل لها نفقة ؟
ذهب البعض إلى عدم سقوط نفقتها " لأنها باقية على نكاحه ما لم تتزوج أو يفرق الحاكم بينهما " [2] " فإن تزوجت أو فرق الحاكم بينهما سقطت " [3] .
فالنفقة باقية في صورتين :
الف - إذا لم تتزوج . ب - إن لم يفرق الحاكم بين الزوجة وزوجها ، ويعني هذا ان الفرقة بينهما قد يكون بأمر الحاكم وربما لم يكن بأمره . والذي يفهم من النقطة الرابعة وجود قول بالسقوط .
6 - إذا عاد الزوج بعد العدة وردت إليه ثبتت لها النفقة من حين الرد [4] .
نفقة امرأة المفقود عند الحنفية :
1 - لم يحكم الحنفية بالفرقة بعد التربص وانما على الزوجة أن تصبر فإذا " لم يبق أحد من أقرانه حيا يحكم بموته " [5] ولم يقيدوا الفرقة بعد ذلك بعدم وجود منفق [6] .
2 - إذا صبرت فهل لها المطالبة بالنفقة وهل يجيبها القاضي عند المطالبة إذا لم يكن للمفقود مال ؟
" كان أبو حنيفة يقول أولا يجيبها إلى ذلك وهو قول إبراهيم النخعي ثم رجع إلى قول شريح



[1] الاقناع ج 4 ص 114 .
[2] القواعد في الفقه الإسلامي ص 231 ، كشاف القناع عن متن الاقناع ، ج 4 ، الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي . ( بلا رقم طبعة ) المطبعة : عالم الكتاب ، ( بلا تاريخ ) ص 424 .
[3] الاقناع ج 4 ص 114 .
[4] نفس المصدر ص 424 .
[5] المبسوط ج 11 ص 35 .
[6] نفس المصدر .

144

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست