نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 142
2 - لو صبرت الزوجة ولم تطالب بالفرقة كان لها حق النفقة [1] . 3 - إذا أجلها الحاكم أربع سنين لم تنقطع نفقتها قال الشافعي في " الام " : " إن أجلها حاكم أربع سنين أنفق عليها فيها " [2] وعن المهذب " إذا حبست زوجة المفقود أربع سنين فلها النفقة لأنها محبوسة عليه في بيته " [3] . 4 - لا نفقة للزوجة في العدة إن قلنا بقول الشافعي القديم بخلاف ما لو قلنا بقوله الجديد ، قال صاحب المهذب بعد تفريق الحاكم " إن قلنا بقوله القديم ان التفريق صحيح فهي كالمتوفى عنها زوجها لأنها معتدة عن وفاة فلا تجب لها النفقة وفي السكنى قولان " و " إن قلنا بقوله الجديد وأن التفريق باطل فلها النفقة في مدة التربص ومدة العدة لأنها محبوسة عليه في بيته " [4] ولعل ما قاله الشافعي " لها النفقة في الأربعة أشهر والعشر من مال زوجها " [5] هو قوله القديم . فإن عاد الزوج بعد تفريق الحاكم فهل تعود النفقة ؟ قال صاحب المهذب : " إن رجع الزوج فان قلنا تسلم إليه عادت إلى نفقته في المستقبل وإن قلنا لا تسلم إليه لم يكن لها عليه نفقة " [6] ولو خرجت من بيت الزوج ولم يعد الزوج ثم رجعت إلى بيتها فهل لها النفقة بعودها ؟ " وجهان : أحدهما تعود لأنها سقطت بنشوزها فعادت بعودها ، والثاني : لا تعود لأن التسليم الأول قد بطل فلا تعود إلا بتسليم مستأنف " [7] . 5 - إذا تمت العدة وتزوجت فهل تثبت لها النفقة ؟
[1] الام ج 5 ص 256 . [2] نفس المصدر . [3] المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . [4] المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . [5] الام ج 5 ص 256 . [6] المهذب للشيرازي ج 2 ص 165 . [7] نفس المصدر .
142
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 142