responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 134


2 - الروايات :
وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر [1] .
منها : عن علي ( عليه السلام ) : " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في نفقتها " [2] .
ومنها : عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " [3] .
ومنها : ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتست " [4] .
3 - الإجماع :
لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة [5] .
النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " [6] .
" وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر ، ومنهم



[1] الجواهر ج 11 ص 195 .
[2] دعائم الإسلام المجلد 2 ج 5 ص 255 ح 972 .
[3] الوسائل ب 1 من أبواب النفقات ح 2 .
[4] سنن أبي داود ج 2 ص 244 ح 2142 .
[5] الجواهر ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 .
[6] شرائع الإسلام ج 2 ص 293 .

134

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست