نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 134
2 - الروايات : وهي " فوق حد التواتر " كما عبر صاحب الجواهر [1] . منها : عن علي ( عليه السلام ) : " ان امرأة استعدته على زوجها أنه لا ينفق عليها إضرارا لها فحبسه في نفقتها " [2] . ومنها : عن أبي بصير - يعني المرادي - قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما " [3] . ومنها : ما رواه أهل السنة عن موسى بن إسماعيل عن حماد عن أبي قزعة الباهلي عن حكم ابن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتست " [4] . 3 - الإجماع : لقد أجمع علماء كل مذهب من المذاهب الإسلامية على وجوب النفقة [5] . النفقة عند الإمامية ضابط النفقة عندهم " القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام وكسوة وإسكان وإخدام وآلة ادهان تبعا لعادة أمثالها من أهل البلد " [6] . " وفي تقدير الاطعام خلاف فمنهم من قدره بمد للرفعة والوضعة من الموسر والمعسر ، ومنهم
[1] الجواهر ج 11 ص 195 . [2] دعائم الإسلام المجلد 2 ج 5 ص 255 ح 972 . [3] الوسائل ب 1 من أبواب النفقات ح 2 . [4] سنن أبي داود ج 2 ص 244 ح 2142 . [5] الجواهر ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . [6] شرائع الإسلام ج 2 ص 293 .
134
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 134