نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 135
من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " [1] وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول المذهب وقواعده [2] . بقية المذاهب الإسلامية : تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع : 1 - إطعامها من خبز وأدم . 2 - كسوتها . 3 - اسكانها [3] . واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف . الشافعية : يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا ، واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي [4] . الحنابلة : يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط ، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين [5] . الحنفية : إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما ، واما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان : 1 - تقدر بحسب حالهما معا ، أي تجب لها نفقة الوسط . 2 - اعتبار حال الزوج فقط . المالكية : ينظر في تقديرها إلى حالهما معا .
[1] نفس المصدر . [2] الجواهر ج 11 ص 213 . [3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554 . [4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563 . [5] نفس المصدر ص 564 .
135
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 135