responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 135


من لم يقدر واقتصر على سد الخلة " [1] وهو الأشهر " بل المشهور شهرة عظيمة " والأشبه بأصول المذهب وقواعده [2] .
بقية المذاهب الإسلامية :
تشمل نفقة الزوجة عندهم ثلاثة أنواع :
1 - إطعامها من خبز وأدم . 2 - كسوتها . 3 - اسكانها [3] .
واما مقدارها فهل تقدر بحسب حال الزوج أو حالها أو حالهما اختلاف .
الشافعية : يقدر الإطعام والكسوة بحسب حال الزوج إعسارا ويسرا ، واما المسكن فيفرض لها بحسب حالها هي [4] .
الحنابلة : يعتبر حالهما معا يسرا وعسرا عند التنازع لا العقد فإن كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا فرضت نفقة الوسط ، وإن كانا موسرين فرض لها نفقة الموسرين [5] .
الحنفية : إذا كان الزوجان موسرين أو معسرين تقدر بحالهما ، واما إن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا ففيه رأيان :
1 - تقدر بحسب حالهما معا ، أي تجب لها نفقة الوسط .
2 - اعتبار حال الزوج فقط .
المالكية : ينظر في تقديرها إلى حالهما معا .



[1] نفس المصدر .
[2] الجواهر ج 11 ص 213 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 554 .
[4] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 563 .
[5] نفس المصدر ص 564 .

135

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست