نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 133
نفقة الزوجة إن من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة . والنفقة لغة : ما أنفقت ، واستنفقت على العيال وعلى نفسك [1] . واصطلاحا : إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك [2] . وأسباب وجوبها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك [3] . ونقتصر على بيان نفقة الزوجة دون القسمين الآخرين لوجود علاقة لها بالبحث . اتفقت المذاهب الإسلامية على وجوب نفقة الزوجة على الزوج [4] وقد دلت على ذلك : 1 - الآيات : منها : قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * [5] . فقوله تعالى : * ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * دال على الوجوب . ومنها : قوله تعالى : * ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) * [6] .
[1] لسان العرب ج 14 ص 243 . [2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . [3] الشرائع ج 2 ص 291 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 45 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 . [4] جواهر الكلام ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 ، المحرر في الفقه ج 2 ص 114 . [5] البقرة : 233 . [6] النساء : 34 .
133
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 133