responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 133


نفقة الزوجة إن من واجبات الزوجية النفقة على الزوجة .
والنفقة لغة : ما أنفقت ، واستنفقت على العيال وعلى نفسك [1] .
واصطلاحا : إخراج الشخص مؤونة من تجب عليه نفقته من خبز وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من ثمن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك [2] .
وأسباب وجوبها ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك [3] .
ونقتصر على بيان نفقة الزوجة دون القسمين الآخرين لوجود علاقة لها بالبحث . اتفقت المذاهب الإسلامية على وجوب نفقة الزوجة على الزوج [4] وقد دلت على ذلك :
1 - الآيات :
منها : قوله تعالى : * ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * [5] .
فقوله تعالى : * ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) * دال على الوجوب .
ومنها : قوله تعالى : * ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) * [6] .



[1] لسان العرب ج 14 ص 243 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 .
[3] الشرائع ج 2 ص 291 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 45 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 .
[4] جواهر الكلام ج 11 ص 194 ، الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 553 ، المحرر في الفقه ج 2 ص 114 .
[5] البقرة : 233 .
[6] النساء : 34 .

133

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست