نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 125
المدارك [1] . دليل صاحب المختلف : اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل للرجوع . واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة ، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها حتى لو تزوجت [2] . ورده صاحب الحدائق : بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة " [3] . واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية [4] والحنابلة [5] والمالكية [6] وابن قدامة في المغني [7] وأهل المدينة [8] وابن تيمية [9] والأباضية [10] وابن رشد في مقدماته [11] وابن حزم
[1] جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، ج 4 السيد أحمد الخوانساري ، ط 2 ، مؤسسة اسماعيليان 1405 ه . ص 567 . [2] المختلف ج 7 ص 376 - 377 مسألة 26 . [3] الحدائق ج 25 ص 494 . [4] رحمة الأمة ج 2 ص 86 . [5] المبدع ج 8 ص 130 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، المحرر ج 2 ص 106 ، زاد المستنقع ص 134 و . . . [6] المدونة م 2 ص 449 ، تحفة المحتاج ص 253 - 254 . [7] المغني ج 9 ص 136 . [8] الحجة ج 4 ص 53 . [9] الاختيارات الفقهية ص 281 . [10] مختصر البسيوي ص 329 . [11] مقدمات ابن رشد ص 411 .
125
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 125