responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 125


المدارك [1] .
دليل صاحب المختلف :
اما الأول - وهو كون الطلاق من الولي - فهو طلاق شرعي قد انقضت عدته فلا سبيل للرجوع .
واما الثاني - وهو أمر الحاكم بالاعتداد - فان أمرها بالاعتداد كان مبنيا على الظن بوفاته وقد ظهر بطلانه فلا أثر لتلك العدة والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة ، مضافا إلى اقتضاء ذلك أولويته بها حتى لو تزوجت [2] .
ورده صاحب الحدائق : بأنه خلاف ما في موثقة سماعة " المشتملة على أمر الإمام لها بالاعتداد أربعة أشهر وعشرا وقد تضمنت أنه متى قدم بعد انقضاء العدة فليس له عليها رجعة " [3] .
واما المذاهب الإسلامية الأخرى ظاهر الشافعية [4] والحنابلة [5] والمالكية [6] وابن قدامة في المغني [7] وأهل المدينة [8] وابن تيمية [9] والأباضية [10] وابن رشد في مقدماته [11] وابن حزم



[1] جامع المدارك في شرح المختصر النافع ، ج 4 السيد أحمد الخوانساري ، ط 2 ، مؤسسة اسماعيليان 1405 ه‌ . ص 567 .
[2] المختلف ج 7 ص 376 - 377 مسألة 26 .
[3] الحدائق ج 25 ص 494 .
[4] رحمة الأمة ج 2 ص 86 .
[5] المبدع ج 8 ص 130 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، المحرر ج 2 ص 106 ، زاد المستنقع ص 134 و . . .
[6] المدونة م 2 ص 449 ، تحفة المحتاج ص 253 - 254 .
[7] المغني ج 9 ص 136 .
[8] الحجة ج 4 ص 53 .
[9] الاختيارات الفقهية ص 281 .
[10] مختصر البسيوي ص 329 .
[11] مقدمات ابن رشد ص 411 .

125

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست