نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 124
أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " [1] وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق . 2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها [2] . 3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد [3] . دليل القائلين بالسلطنة : ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام [4] . وقد نوقش القول بالسلطنة . 1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا . 2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق ، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف . 3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق [5] . واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك [6] ، وصاحب نهاية المرام [7] والحدائق [8] والجواهر [9] وجامع
[1] تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131 . [2] إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 وكشف الرموز في شرح المختصر النافع ، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم . ( بلا تاريخ ) . ص 228 . [3] نفس المصادر . [4] شرائع الإسلام ج 3 ص 39 . [5] المسالك ج 2 ص 37 . [6] المسالك ج 2 ص 37 . [7] نهاية المرام ج 2 ص 107 . [8] الحدائق ج 25 ص 494 . [9] الجواهر ج 11 ص 446 .
124
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 124