responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 124


أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " [1] وهي واضحة أيضا وإن لم تذكر الطلاق .
2 - حكم الشارع بالبينونة بمنزلة الطلاق وإلا لم يتميز حال البينونة عما قبلها [2] .
3 - الحكم بعد قطع السلطنة بالتسلط يحتاج إلى دليل وليس يوجد [3] .
دليل القائلين بالسلطنة :
ادعى القائلون بالسلطنة وجود رواية في المقام [4] .
وقد نوقش القول بالسلطنة .
1 - إن القول بالسلطنة متجه لو لم يوجب طلاقها بعد البحث اما معه كما مضى فلا .
2 - إمكان المناقشة فيه على تقدير عدم إيجابه والاكتفاء بأمر الشارع بالاعتداد فإنه قائم مقام الطلاق ، ولذا صح لها النكاح وانتفى سبيله عنها بعده بلا خلاف .
3 - انه اجتهاد صرف في مقابلة النص سيما الموثق [5] .
واما الرواية فقد نفى وجودها أو صرح بعدم العثور عليها جمع من الفقهاء كالشهيد الثاني في المسالك [6] ، وصاحب نهاية المرام [7] والحدائق [8] والجواهر [9] وجامع



[1] تهذيب الأحكام ج 7 ص 479 ح 131 .
[2] إيضاح الفوائد ج 3 ص 354 وكشف الرموز في شرح المختصر النافع ، زين الدين أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد اليوسفي المعروف بالفاضل والمحقق الابي ، ج 2 ( بلا رقم طبعة ) مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم . ( بلا تاريخ ) . ص 228 .
[3] نفس المصادر .
[4] شرائع الإسلام ج 3 ص 39 .
[5] المسالك ج 2 ص 37 .
[6] المسالك ج 2 ص 37 .
[7] نهاية المرام ج 2 ص 107 .
[8] الحدائق ج 25 ص 494 .
[9] الجواهر ج 11 ص 446 .

124

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست