نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 126
الأندلسي في المحلى بالآثار ان الزوج أملك بها [1] وللأخير مناقشة لفتوى مالك قائلا " فيقال لمن قلده : ومن أين قلت هذا وأنت قد قطعت عصمته منها وأبحت لها أن تنكح من شاءت ؟ وكيف تردها إلى أجنبي قد أبحت لها نكاح زوج سواه . . . " [2] . 3 - عودة الزوج بعد العدة والزواج : لو انقضت العدة وتزوجت المرأة فهل يمكن للزوج الرجوع ؟ الإمامية : اتفقت كلمة فقهاء الإمامية على عدم السبيل للزوج عليها وقد صرح بذلك ابن إدريس في السرائر قائلا : " لا خلاف بينهم في أن الثاني أحق بها من الأول " [3] وممن ادعى الإجماع بقسميه أيضا صاحب الجواهر [4] . ولم يفرق الفقهاء بين الدخول وعدمه . الشافعية : عن الشافعي في المسألة قولان أصحهما بطلان نكاح الثاني والآخر بطلان نكاح الأول بكل حال [5] فعلى قول الشافعي الجديد سلمت للأول وعلى القديم على القول بالنفوذ ظاهرا وباطنا لا تسلم [6] . الحنابلة : فرقوا بين دخول الثاني وعدمه ، فان لم يدخل بها الثاني ردت للأول [7] " فتكون زوجة الأول رواية واحدة لأن النكاح كان باطلا لأنه صادف امرأة ذات زوج وتعود إليه بالعقد الأول وليس على الثاني صداق لبطلان نكاحه ولم يتصل به دخول " [8] .
[1] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 . [2] نفس المصدر ص 327 . [3] السرائر ج 2 ص 737 . [4] الجواهر ج 11 ص 446 . [5] رحمة الأمة ج 2 ص 86 . [6] المهذب ج 2 ص 146 . [7] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130 ، الاقناع ج 4 ص 113 ، المحرر ج 2 ص 106 ، زاد المستنقع ص 134 . [8] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 130 والاقناع ج 4 ص 113 .
126
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 126