نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 123
ومع تصريح البعض بوجود قولين كالمحقق في الشرائع [1] ، والمختصر النافع [2] والمسالك [3] إلا أن هناك قولا ثالثا اختاره العلامة في المختلف [4] حيث فصل بين كون العدة من طلاق الولي فلا سبيل للزوج عليها وإن كان بأمر الحاكم لها بالاعتداد من غير طلاق كان أملك بها . أدلة الأقوال : استدل أصحاب القول الأول بأدلة : 1 - الروايات : منها : رواية بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المفقود كيف تصنع امرأته ؟ فقال : " ما سكتت عنه وصبرت فخل سبيلها . . . إلى أن يقول ( عليه السلام ) : فإن جاء زوجها قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي ، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجئ ، ويراجع ، فقد حلت للأزواج ، ولا سبيل للأول عليها " [5] . والرواية صريحة الدلالة تامة السند . ومنها : موثق سماعة سألته عن المفقود فقال : " إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا . . . فإن لم يوجد له خبر حتى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للأزواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة ، وإن قدم وهي في عدتها
[1] الشرائع ج 3 ص 39 . [2] المختصر النافع ص 201 . [3] المسالك ج 2 ص 137 . [4] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ، ج 7 العلامة الحلي ، ط 1 ، الناشر : مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الإسلامي ، المطبعة : مطبعة مكتب الاعلام الإسلامي ، 1417 ه - 1375 ش . ص 376 - 377 مسألة 26 . [5] الوسائل ج 22 ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه ح 1 .
123
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 123