responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)


المذاهب الإسلامية الأخرى :
لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى [1] :
1 - عدة وفاة : وهو مختار الشافعي في القديم [2] ، والمالكية [3] والحنابلة [4] والأباضية [5] وابن رشد في المقدمات [6] والأوزاعي [7] ، وربيعة [8] ، وابن تيمية [9] وقد جاءت كلماتهم صريحة في ذلك ، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي - : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " [10] وفي الشرح الصغير للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " [11] وفي المبدع في شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " [12] وفي مختصر البسيوي للأباضية " اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " [13] وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " [14] وقال ابن تيمية



[1] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .
[2] المهذب ج 2 ص 146 ، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158 - 159 .
[3] مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 695 ، المعيار المعرب ص 482 .
[4] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 ، الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، ص 252 .
[5] مختصر البسيوي ص 328 .
[6] مقدمات ابن رشد ص 408 .
[7] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 .
[8] المدونة الكبرى م 2 ص 451 ، المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .
[9] الاختيارات الفقهية ص 281 .
[10] المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 159 .
[11] الشرح الصغير ص 695 .
[12] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 .
[13] مختصر البسيوي ص 328 .
[14] مقدمات ابن رشد ص 408 .

111

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست