نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة ( عدد الصفحات : 220)
المذاهب الإسلامية الأخرى : لهم في المسألة ثلاثة أقوال كما ذكرها ابن حزم في المحلى [1] : 1 - عدة وفاة : وهو مختار الشافعي في القديم [2] ، والمالكية [3] والحنابلة [4] والأباضية [5] وابن رشد في المقدمات [6] والأوزاعي [7] ، وربيعة [8] ، وابن تيمية [9] وقد جاءت كلماتهم صريحة في ذلك ، ففي المجموع شرح المهذب - من كتب الشافعية " قال في القديم - أي الشافعي - : تتربص أربع سنين أكثر مدة الحمل ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا وتحل للأزواج " [10] وفي الشرح الصغير للمالكية " إذا تم الأجل دخلت في عدة وفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها " [11] وفي المبدع في شرح المقنع للحنابلة " تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " [12] وفي مختصر البسيوي للأباضية " اعتدت أربعة أشهر وعشرا وبانت ولا نفقة لها في عدة الأربعة أشهر لأن تلك عدة مميتا لا نفقة فيها " [13] وعن ابن رشد " إن لم يأت - أي الزوج - اعتدت عدة الوفاة " [14] وقال ابن تيمية
[1] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 . [2] المهذب ج 2 ص 146 ، المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 158 - 159 . [3] مختصر خليل ص 175 ، الشرح الصغير ص 695 ، المعيار المعرب ص 482 . [4] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 ، الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، ص 252 . [5] مختصر البسيوي ص 328 . [6] مقدمات ابن رشد ص 408 . [7] الأوزاعي وتعاليمه الإنسانية والقانونية ص 170 . [8] المدونة الكبرى م 2 ص 451 ، المحلى بالآثار ج 9 ص 325 . [9] الاختيارات الفقهية ص 281 . [10] المجموع في شرح المهذب ج 18 ص 159 . [11] الشرح الصغير ص 695 . [12] المبدع في شرح المقنع ج 8 ص 127 . [13] مختصر البسيوي ص 328 . [14] مقدمات ابن رشد ص 408 .
111
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 111