نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 112
" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " [1] . 2 - عدة الطلاق : وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى الحامدية : لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق . " وليس يحكم بموت الغائب " [2] . 3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة . وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا : " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز : تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " [3] .