responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 112


" تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة " [1] .
2 - عدة الطلاق : وهو مختار علماء الحنفية فيما لو حكم القاضي الشافعي بالفرقة ذكر في الفتاوى الحامدية : لو حكم قاض شافعي على امرأة بالفرقة فتعتد عدة الطلاق . " وليس يحكم بموت الغائب " [2] .
3 - الاكتفاء بالتربص أربع سنين دون حاجة إلى العدة .
وهو الذي نقله ابن حزم في المحلى قائلا : " فإنه قد ذكرنا عن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز :
تربص أربعة أعوام ثم تتزوج دون ذكر عدة وفاة " [3] .



[1] الاختيارات الفقهية ص 281 .
[2] الفتاوى الحامدية ج 2 ص 10 .
[3] المحلى بالآثار ج 9 ص 325 .

112

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست