نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 110
وقد وردت الآيات في تحديد العدة ، قال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) * [1] وقوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر . . . ) * [2] وقوله تعالى : * ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * [3] . فهل المفقود عنها زوجها تعتد عدة الطلاق أو الوفاة ؟ الإمامية : على قولين : 1 - عدة وفاة وهو المشهور كما صرح بذلك الشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة : " المشهور بين الأصحاب أنها تعتد عدة الوفاة " [4] واستدل له بخبر سماعة [5] إلا أنه أورد عليه بأنه موقوف ضعيف السند [6] . 2 - عدة طلاق إلا أنها من حيث المدة لا تختلف عن عدة الوفاة [7] وهو الذي احتمله صاحب الجواهر حيث قال : " ولا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق بالمدة المزبورة " [8] واستدل له بإطلاق الأخبار [9] .
[1] الأحزاب : 49 . [2] البقرة : 228 . [3] الطلاق : 4 . [4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 . [5] المصدر نفسه . [6] الحدائق ج 25 ص 482 . [7] تحرير الوسيلة ، الإمام الخميني ج 2 ص 307 م 21 . [8] الجواهر ج 11 ص 444 . [9] الروضة البهية ج 6 ص 65 .
110
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 110