responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 110


وقد وردت الآيات في تحديد العدة ، قال تعالى : * ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) * [1] وقوله تعالى : * ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر . . . ) * [2] وقوله تعالى :
* ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) * [3] .
فهل المفقود عنها زوجها تعتد عدة الطلاق أو الوفاة ؟
الإمامية : على قولين :
1 - عدة وفاة وهو المشهور كما صرح بذلك الشهيد الأول في اللمعة والثاني في الروضة :
" المشهور بين الأصحاب أنها تعتد عدة الوفاة " [4] واستدل له بخبر سماعة [5] إلا أنه أورد عليه بأنه موقوف ضعيف السند [6] .
2 - عدة طلاق إلا أنها من حيث المدة لا تختلف عن عدة الوفاة [7] وهو الذي احتمله صاحب الجواهر حيث قال : " ولا ينافي ذلك كون العدة عدة وفاة ، لاحتمال اختصاص هذه العدة للطلاق بالمدة المزبورة " [8] واستدل له بإطلاق الأخبار [9] .



[1] الأحزاب : 49 .
[2] البقرة : 228 .
[3] الطلاق : 4 .
[4] الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ج 6 ص 65 .
[5] المصدر نفسه .
[6] الحدائق ج 25 ص 482 .
[7] تحرير الوسيلة ، الإمام الخميني ج 2 ص 307 م 21 .
[8] الجواهر ج 11 ص 444 .
[9] الروضة البهية ج 6 ص 65 .

110

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست