نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 107
الشافعية : لم يتعرضوا لهذا الأمر على القول الجديد وذلك لأنهم لم يقولوا بالتربص ، نعم إذا علم موته أو طلاقه فيترتب عليها ما يترتب على المتوفى زوجها أو المطلقة [1] ، واما على القديم فمع الحكم بالفرقة بعد التربص ففي الرجوع إلى الحاكم وجهان [2] . وليس رأي الحنفية عن القول الجديد للشافعية ببعيد إلا في الحكم بموت الزوج إذا لم يبق أحد من أقرانه حيا ولم يتعرض السرخسي لدور الحاكم [3] . المالكية : حكم فقهاؤهم بعدة الوفاة ولم يرو ضرورة مراجعة الحاكم فيها وانما بمجرد تمامية الأجل تدخل في عدة الوفاة ولا تحتاج إلى نية دخول فيها [4] . الحنابلة : وافقوا المالكية فيما ذهبوا إليه [5] وان أشار المحرر في الفقه إلى وجود روايتين في الافتقار إلى مراجعة الحاكم في عدة الوفاة [6] . والمروي عن عمر بن الخطاب ان الحاكم يأمر ولي الفقيد بطلاق امرأته [7] . وذكر المغني روايتين في اعتبار طلاق الولي والاعتداد بثلاث قروء [8] .
[1] كتاب الام ج 5 ص 255 . [2] المهذب للشيرازي ج 2 ص 146 . [3] المبسوط للسرخسي ج 11 ص 35 . [4] الشرح الصغير ص 695 ، المفصل الدكتور عبد الكريم زيدان ج 8 ص 451 . [5] الاقناع ج 3 ص 113 ، التنقيح المشبع ص 252 . [6] المحرر في الفقه ج 2 ص 106 . [7] سبل السلام ج 3 ص 258 . [8] المغني ج 9 ص 135 .
107
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 107