responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 108


عدة طلاق أم وفاة ؟
اختلف فقهاء المسلمين في العدة هل أنها عدة طلاق أم وفاة وقبل بيان آرائهم في المسألة لابد من بيان المقصود من العدة .
العدة لغة : من العد وهو إحصاء الشئ عده يعده عدا وتعدادا وعده وعدده . . وعدة المرأة : أيام قروئها . وعدتها أيضا : أيام احدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورا كان أو اقراء أو وضع حمل حملته من زوجها . وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياها وجمع عدتها عدد [1] ، والعدة تطلق لغة ويراد منها أيام حيض المرأة وأيام طهرها [2] .
العدة اصطلاحا : هناك عدة تعاريف أوردها الفقهاء وإن كان بعضها لا يخلو من إشكال .
1 - عرفها صاحب الجواهر - من فقهاء الإمامية - " أيام تربص المرأة الحرة بمفارقة الزوج أو ذي الوطء المحترم بفسخ أو طلاق أو موت أو زوال اشتباه ، بل والأمة إذا كانت الفرقة عن نكاح أو وطء شبهة " [3] .
2 - وعرفها الشافعية : مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد [4] لتفجعها على زوج [5] .
3 - وعن المالكية : مدة يمتنع فيها الزواج بسبب طلاق المرأة أو موت الزوج أو فسخ النكاح [6] .



[1] لسان العرب ج 9 ص 78 و 78 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 513 .
[3] جواهر الكلام ج 11 ص 391 .
[4] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، ج 7 شمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير ، دار الفكر ، 1404 ه‌ - 1984 م . ص 126 .
[5] الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 517 .
[6] نفس المصدر ص 516 .

108

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست