نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 106
أمرها والي المسلمين أن تعتد فإذا خرجت من العدة حلت للأزواج " [1] . 3 - يأمر السلطان الولي بالطلاق فان لم يطلق طلقها الحاكم ، اختاره ابن بابويه [2] وابن حمزة [3] والعلامة في القواعد وولده فخر المحققين [4] وكشف اللثام [5] والجواهر [6] وغيرهم . قال ابن بابويه في المقنع : " إن أبى ( أي الولي ) أن ينفق عليها أجبره الوالي أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج وإن لم يكن لها ولي طلقها السلطان " [7] . ويقول ابن حمزة في الوسيلة : " إن لم يجد له خبرا بموت ولا حياة أمر الحاكم بعد انقضاء أربع سنين ولي الغائب بتطليقها فإن لم يكن له ولي طلقها الحاكم " [8] . ويحاول صاحب الحدائق الجمع بين الروايات على أساس هذا القول [9] . 4 - تخيير الإمام والحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق وبين أمر الولي بالطلاق فتعتد عدة الطلاق ، هذا ما ذكره العلامة المجلسي في محاولة الجمع بين الأخبار ، وقد ذكر وجها آخر للجمع وهو حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولي واخبار عدة الوفاة على عدمه " [10] .
[1] الحدائق ج 25 ص 483 . [2] المقنع ص 353 . [3] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 . [4] إيضاح الفوائد ج 3 ص 356 . [5] كشف اللثام ج 2 ، محمد بن الحسن الأصفهاني الفاضل الهندي ، مكتبة آية الله المرعشي قم 1405 ه . ص 142 . [6] الجواهر ج 11 ص 443 . [7] المقنع ص 353 . [8] الوسيلة لابن حمزة ( الجوامع الفقهية ) ص 724 . [9] الحدائق ج 25 ص 484 . [10] مرآة العقول ج 21 ص 247 .
106
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري جلد : 1 صفحه : 106