responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 105


كيفية تحقق الطلاق والفرقة إذا انتهت مدة التربص فهل تحتاج إلى الطلاق أو تنقطع العلاقة الزوجية بلا داع لذلك ؟ ومن الذي يقوم بإيقاع الطلاق أو الفرقة ؟
الإمامية : لهم أقوال في المسألة :
1 - لم يذكر الشيخان [1] وابن البراج [2] وابن إدريس [3] وغيرهم الطلاق .
قال الشيخ الطوسي في النهاية : " إن لم يعرف له خبر بعد أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام اعتدت من الزوج عدة المتوفى عنها زوجها " [4] . إلا أن عبارة الشيخ لا يستفاد منها ان الحاكم هو الذي يأمرها بالاعتداد ولكنه في الخلاف صرح بذلك حيث قال : " إن لم يكن له ولي أمرها ان تعتد عدة المتوفى عنها زوجها " [5] وكلامه الأخير قد لا يناسب القول الأول وذلك لأن أمر الحاكم بعد فقد الولي .
وقال ابن إدريس : " إن لم يعرف له خبر حتى انقضت أربع سنين من يوم رفعت أمرها إلى الإمام أمرها الإمام بالاعتداد عنه أربعة أشهر وعشرة أيام عدة المتوفى عنها زوجها " [6] .
2 - يأمر السلطان الولي بإيقاع الطلاق فإن لم يطلق أمرها الحاكم بالاعتداد وهو مختار ابن الجنيد والذي يناسب عبارة الخلاف التي مرت . فعن ابن الجنيد كما حكاه عنه صاحب الحدائق " إن لم ينفق الولي أمره السلطان بأن يطلق فان طلقها وقع طلاقه موقع طلاق زوجها وإن لم يطلق



[1] المقنعة باب عدد النساء ص 537 ، النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 .
[2] المهذب البارع ج 2 باب المفقود وعدة زوجته ص 338 .
[3] السرائر ج 2 ص 736 .
[4] النهاية باب العدد وأحكامها ص 538 .
[5] الخلاف ج 5 ص 77 .
[6] السرائر ج 3 ص 736 .

105

نام کتاب : أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة نویسنده : أحمد فاضل سعدون الجادري    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست