responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 97


يقتضي الخروج عن إطلاق الخبر ، كما أن الخبر خال عن تقييد الأخذ بالتماس الولي كما صنعه المحقق - فاسد .
أما الخبر فلما عرفت من أنه ظاهري في لزوم الأخذ بالتماس الولي .
وأما دعوى إطلاقه بالنسبة إلى الحاكم فمردودة . ( أولا ) بأنه ليس مفاده النفي عن التماس غير الولي ، بل مفاده مجرد إثبات لزوم الأخذ في فرض الالتماس . ومثل هذه المفادات لا إطلاق لها حتى يتمسّك به لنفي غيره .
( وثانيا ) لو سلم أن له إطلاق بالنسبة إلى غير الولي إلا أن دليل لزوم الاحتياط في الدماء يقيّده بالنسبة إلى الحاكم إذا كان ظانّا أو مطمئنا أو محتملا احتمالا يعتني به العقلاء سواء كان ظنّه أو اطمئنانه أو احتماله من نفسه أو من جهة دعوى الغير .
فالمتحصل مما ذكرنا : أنه لو كانت التهمة من وليّ الدم يجب على الحاكم حبسه حتى يتبيّن أمره ، وكذلك لو حصل ظنّ التهمة للحاكم من نفسه أو من غيره . وأما مجرد حصول التهمة لغير الوليّ والحاكم بلا إراءة بيّنة أو قرينة ظنّية فلا دليل على لزوم حبسه ، بل مقتضى الأصل نفيه .
ثم إن مقتضى الخبر هو عدم لزوم الحبس أكثر من ستة أيام ، إلا أن الظاهر أن فلسفة الأخذ والحبس هو تبيّن حال المتهم واستكشاف واقع أمره ، وهو قد يحصل بأقلّ من ستة أيام وقد يحصل بأكثر منها بل قد لا يحصل بأكثر من شهر أو سنة . ويدلّ على أن علَّة الحبس أو

97

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست