responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 98


سببه هو تبيّن واقع الأمر ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن علي عليه السّلام أنه قال : لا حبس في تهمة إلا في دم ، والحبس بعد معرفة الحق ظلم [1] فإن مفاد الخبر هو أن غاية ما لا يكون الحبس ظلما ما إذا لم يعرف الحق ، وأما إذا تبيّن الحال وعرف الحق عن الباطل فالحبس بعد ذلك ظلم . فعليه الأقوى أن آخر مدة جواز تخلية سبيل المتهم هو زمان رفع التهمة عنه أو تبيّن حاله . وأما ما في الخبر من تعيين الحبس بالبيّنة فيحتمل أن يكون هو بالنون فصحّفه الناسخون ظنّا منهم بأنه كان بالتاء فأضافوا إليه كلمة الأيام تميّزا ، أو يحتمل أن النبي صلى اللَّه عليه وآله كانت له أفراد خبراء مطَّلعون على طرق كشف الوقائع فكانوا يستكشفون واقع الأمر في مدة ستة أيام ، والظاهر أن الأمر كان كذلك كما يظهر ذلك مما ورد في باب تبيّن عدالة حال الشاهد ، فراجع .
على أن المظنون هو أن مراد الصادق عليه السّلام من حبسه صلى اللَّه عليه وآله في الدماء ستة أيام هو الدماء الواقع في محيط المدينة الذي كان استكشاف أمرها عليه سهل يسير ، ويبعد كل البعد أنه صلى اللَّه عليه وآله كان يخلَّى سبيل المتهم بعد ستة أيام مع بقاء التهمة عليه وعدم تبيّن حاله وأمره ، خصوصا إذا صارت التهمة بعد ستة أيام في نفسه أقوى احتمالا من قبلها .
بقي الإشارة إلى دليل الخلاف المحكي عن الحلَّي وفخر الدين ، من أنه لا يجب بل لا يجوز الحبس ما لم تثبت التهمة بالبيّنة أو غيرها وهو أولا ضعف الخبر ، وثانيا أن حبسه تعجيل للعقوبة التي لا مقتضى لها .



[1] المستدرك : ج 17 ص 403 .

98

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست