نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 96
فالظاهر وجوب أخذ المتهم وحبسه حتى يتبيّن الأمر ، وذلك لشدة أمر الدم في الشريعة . وأما دليل التفصيل المحكي عن المختلف - بأن التهمة إن حصلت للحاكم حبسه وإن حصلت لغيره فلا يحبس - فالظاهر أنه في الحاكم أولا خبر السكوني المتقدم وثانيا لزوم التحفظ للنفوس عن الإتلاف ، وأما في غيره فالأصل كما حكيناه ولكنك خبير بضعف المستند . أما الخبر فقد عرفت أنه ظاهر في فرض كون التهمة من جانب الولي . وأما حديث لزوم الاحتياط في الدماء والتحفظ على النفوس فإطلاقه يدلّ على لزوم الأخذ حتى إذا كان المدعي غير الحاكم ، إلا أن إطلاقه مدفوع ، بدليل لزوم الهرج واستلزامه هتك كثير من الأعراض المحترمة ، فحينئذ يؤخذ به فيما لا يخالفه دليل قاطع وهو ما إذا كانت التهمة أوجبت الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم الشرعي . فالحاصل : أن مقتضى مجموع تلك الأدلة هو لزوم حبس المتهم إما بدعوى وليّ الدم نسبة القتل إليه أو بحصول الظنّ أو الاطمئنان القوي للحاكم بذلك . وأما انحصار الأخذ والحبس في خصوص صورة حصول التهمة للحاكم فيردّه الخبر وحديث لزوم الاحتياط في الدماء والتحفظ على النفوس ، وذلك لأنه قد يكون الاتهام من جهة غير الحاكم مطابقا للواقع ، فعدم ترتيب الأثر يوجب هدر الدم اللازمة فيه الرعاية والتحقيق . فمما ذكرنا يظهر أن ما ذكره في الجواهر - من أن التفصيل بين ما إذا حصلت التهمة للحاكم فيحبس وما إذا حصلت لغيره فلا يحبس
96
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي جلد : 1 صفحه : 96