responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 69


يعارضهما بعمومه لا بنصه وصراحته ، كما يتراءى منه ومن غيره التعبير بالتعارض بين العموم والخصوص في كثير من الموارد . ولا شك أنه لو كان المراد من التعارض المذكور هو مثل هذا التعارض لكان منه تعبيرا خارجا عن الاصطلاح المعمول ، والمعتمد منه ومن غيره في تلك التعارضات هو تخصيص العموم بالخصوص والحكم على طبق الخصوص .
نعم ، حسب ما بينّاه في الأصول وقويناه في موارد كثيرة من الفقه ليس من الصواب الاعتماد المطلق على الخصوص في كل مورد يكون وجود العموم في مقابله ، بل إنما يصحّ الاعتماد عليه فيما إذا كان العموم أو المطلق أضعف ظهورا في مفادهما . وأما إذا كانا أقوى ظهورا أو كان الخاص في خصوصه ضعيفا في الظهور لكان الترجيح حينئذ مع العام في عمومه ، ولا شك أن في المقام يكون ظهور العام في عمومه أضعف من الخاص في خصوصه .
أما أولا : فلأنه ليس الخاص مخصصا في الحكم فقط بل إنما خصص الموضوع أيضا ، فإن الرجل أو المكلف الذي هو موضوع العام في الخبر الأول إنما خصص في الخبرين الأخيرين بالمكلف العبد .
وثانيا : تخصيص الحكم في الخبرين الأخيرين إنما يكون معللا بالعلة التي من أجلها خصص الحكم في الخاص وهي قوله : وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو سيفه . وهاتان النكتتان توجبان قوة ظهور الخاص في خصوصه .
فالحاصل : أن الأقوى في المقام هو تقوية جانب الخاص والحكم بحبس العبد القاتل وقتل السيد الآمر على خلاف ما جاء في الخبر الأول .

69

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست