responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 68


في عموم الخبرين ، إلا أن الشيخ أبا جعفر رحمه اللَّه في الخلاف والنهاية صرح بتعارض هذين الخبرين بما دلّ على أن القصاص على العبد .
قال في الخلاف : اختلفت روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أن على السيد القود ، وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصّلوا . قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مميزا عاقلا يعلم أن ما أمر به معصية فإن القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمر به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد ، انتهى [1] .
وقال في النهاية على ما حكي عنه : وإذا أمر إنسان حرا بقتل رجل فقتله المأمور وجب القود على القاتل دون الآمر وكان على الإمام حبسه ما دام حيا ، فإن أمر عبده بقتل غيره فقتله كان الحكم أيضا مثل ذلك سواء ، وقد روي أنه يقتل السيد ويستودع العبد السجن ، والمعتمد ما قلناه ، انتهى [2] .
هذا ، ولكن نحن لم نظفر على خبر مستند يدلّ على قتل العبد وحبس المولى إلا أن الأمر حسب قواعد القوم في الفرق بين العبد والحر في كثير من الأحكام الشرعية وحسبانهم إياه غير مستقلّ التصرف في شيء من الأشياء إلا مع تجويز سيده أو أمره به هو أن الحكم فيه لا بدّ أن يكون على حسب ما ورد في الخبرين الأخيرين .
ويضاف إلى ذلك أنه يحتمل أن يكون مراد الشيخ في الخلاف من وجود الخبر المعارض للخبرين الأخيرين هو الخبر الأول الذي



[1] نقله عنه صاحب الجواهر : ج 42 ص 49 .
[2] نقله عنه صاحب المستدرك : ج 18 ص 226 .

68

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست