responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 70


نعم ، قد بيّنا في شرحنا على اللمعة في الموارد المتعددة أن الفرق في أفراد الإنسان بجعل بعضهم حرا وبعضهم عبدا وأمة يجوز بيعه وشراؤه ليس على ما ينبغي ولا تساعده السنّة الصحيحة والفقه المتحرك وأن الأحكام الشرعية عامة ثابتة جارية في كل الأفراد من بني الإنسان أسودا كان أو أبيضا رجلا أو أنثى مقهورا أو مستخلصا ، إلا ما خصصه العقل والنقل ، وهذا أمر مؤيد بالعقل والفطرة القويمة . وعليه فالأرجح شمول الحكم في الخبر الأول للعبد والسيد أيضا وطرح الخبرين كما فعله الشيخ في النهاية ، أو حمل الخبرين على ما إذا كان العبد بلها غير مميز لا يعرف حكم الشرع بعدم جواز قتل إنسان للعبد بمجرد أمر سيده ، إلا أنا لو قلنا بالحمل الأخير لكان حبس العبد حينئذ غير موجه فإن الحبس حكم جزائي من الشرع على المكلف ، ولا شكّ أن مثل هذا العبد ليس بمكلف شرعا حتى يحبس أبدا ، فالأقوى إما طرح الخبرين كما صنعه الشيخ وغيره ممن أفتى بعموم الخبر الأول كالمحقق والشهيدين وصاحب الجواهر وغيرهم ، بل الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب ولعله هو الأرجح في النظر ، أو تخصيصه بالخبرين الأخيرين والحكم في حقّ العبد بعكس ما في الخبر الأول ، فتأمل . ومما تقدم يظهر حكم الفرض .
السادس : وهو ما إذا أمره غير مكره له بحيث علم العبد أنه غير مكره له على القتل فقتله فإنه حينئذ يقتصّ به منه .
أما بناء على المشهور فمعلوم ، وأما بناء على تخصيص الخبر الأول بالخبرين فالظاهر أن فرض المسألة فيها كون العبد كالآلة . وأما إذا كان فرض المسألة

70

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست