responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 67


عن يعقوب - يعني ابن يزيد - عن الحسن بن علي بن فضال [1] عن شعيب العقرقوفي عن أبي حمزة الثمالي [2] قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام :
لم تبق الأرض إلا وفيها عالم يعرف الحقّ من الباطل . وقال : إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم ، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية [3] .
فبمقتضى هذين الخبرين لا يجوز للمكره الاقدام على القتل شرعا بمجرد الإكراه ، فالقصاص اللازم على القاتل يحقّ عليه ويجب إجراؤه في حقه ، بل خبر الأول ظاهر في خصوص مثل هذا المورد .
الرابع : ما إذا أمر الحرّ عبده عن إجبار بقتل إنسان فقتله .
ولا شكّ أن دخول هذا المورد في الخبرين الأخيرين الذي جعل القصاص على المولى حتمي ، فإنه هو الذي يفرض فيه كون العبد كسوطه أو سيفه ، فحينئذ يحبس العبد القاتل إلى أن يموت .
الخامس : ما إذا أمره به عن إكراه .
والظاهر دخول هذا الفرض



[1] هو من أصحاب الرضا ( ع ) . وقال النجاشي والشيخ والعلامة : كان خصيصا به جليل القدر عظيم المنزلة زاهدا ورعا ثقة في رواياته ، وكان في مدة عمره كله فطحيا مشهورا بذلك حتى حضره الموت فمات ، وقد قال بالحق .
[2] هو ثابت بن دينار المكنى بأبى صفية ، لقي علي بن الحسين وأبا جعفر وأبا عبد اللَّه وشطرا من زمن الكاظم ( ع ) . وثقة النجاشي والشيخ في الفهرست والعلامة في الخلاصة . وقال النجاشي : كان من خيار أصحابنا وثقاتهم ومعتمديهم في الرواية والحديث . وروى عن الصادق ( ع ) أنه كان في زمانه مثل سلمان في زمانه ، وعن الرضا ( ع ) أنه كان في زمانه كلقمان في زمانه .
[3] الوسائل : ج 11 ص 483 .

67

نام کتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري نویسنده : الشيخ محمد باقر الخالصي    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست